حرمة تناول أبوال مالا يؤكل لحمه
عدم طهارة ما عجن بالماء النجس بالتخييز
حكم ما لو وقعت الميتة في قدر فيها مائع وجامد
بالماء ، و أن طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم و باشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه " فلا بد حينئذ من حمل كلامه المتأخر عن ذلك على إرادة المؤاكلة التي لا تستلزم تعدي النجاسة ، و الامر بغسل اليد حينئذ لازالة النفرة مما يكون غالبا في أيديهم من مباشرة القذارات ، كما عن المصنف التصريح بذلك في نكت النهاية ، بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور على ذلك ، و الله العالم هذا { و } قد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا اشكال و لا خلاف في أنه { لو وقعت ميتة لها نفس } سائلة { في قدر } فيها مائع { نجس ما فيها } للملاقاة { و أريق المائع } أو طهر إن كان ماء مطلقا { و غسل الجامد } من اللحم و غيره { و أكل } قال الصادق ( عليه السلام ( 1 ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مزقها و يغسل اللحم و يؤكل " و قد تقدم الكلام في مسألة الدم ، و الله العالم { و لو عجن با لما النجس عجين ( عجينا خ ل ) لم يطهر بالنار إذا خبز على الاشهر } بل المشهور ، بل في المسالك هنا " إنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة ، فحكم بطهره بالخبز ، مع أنه في الاطعمة منها حكم بعدم طهره ، و مستنده على الطهارة رواية ( 2 ) - مع ضعف سندها - لا دلالة فيها على ذلك ، فالقول بالطهارة ساقط رأسا " . قلت : قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة ( 3 )و الله العالم { الرابع : الاعيان النجسة ، كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب المطلق - الحديث 17 و 18 من كتاب الطهارة .3 - راجع ج 6 ص 273 - 276