حرمة تناول أبوال مالا يؤكل لحمه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة تناول أبوال مالا يؤكل لحمه

عدم طهارة ما عجن بالماء النجس بالتخييز

حكم ما لو وقعت الميتة في قدر فيها مائع وجامد

بالماء ، و أن طعام تولاه بعض الكفار بأيديهم و باشروه بنفوسهم لم يجز أكله ، لانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم إياه " فلا بد حينئذ من حمل كلامه المتأخر عن ذلك على إرادة المؤاكلة التي لا تستلزم تعدي النجاسة ، و الامر بغسل اليد حينئذ لازالة النفرة مما يكون غالبا في أيديهم من مباشرة القذارات ، كما عن المصنف التصريح بذلك في نكت النهاية ، بل لا يبعد حمل الصحيح المزبور على ذلك ، و الله العالم هذا { و } قد ظهر لك مما ذكرنا أنه لا اشكال و لا خلاف في أنه { لو وقعت ميتة لها نفس } سائلة { في قدر } فيها مائع { نجس ما فيها } للملاقاة { و أريق المائع } أو طهر إن كان ماء مطلقا { و غسل الجامد } من اللحم و غيره { و أكل } قال الصادق ( عليه السلام ( 1 ) : " إن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة ، قال : يهراق مزقها و يغسل اللحم و يؤكل " و قد تقدم الكلام في مسألة الدم ، و الله العالم { و لو عجن با لما النجس عجين ( عجينا خ ل ) لم يطهر بالنار إذا خبز على الاشهر } بل المشهور ، بل في المسالك هنا " إنما خالف في ذلك الشيخ في النهاية في باب الطهارة ، فحكم بطهره بالخبز ، مع أنه في الاطعمة منها حكم بعدم طهره ، و مستنده على الطهارة رواية ( 2 ) - مع ضعف سندها - لا دلالة فيها على ذلك ، فالقول بالطهارة ساقط رأسا " . قلت : قد تقدم الكلام في ذلك في كتاب الطهارة ( 3 )

و الله العالم { الرابع : الاعيان النجسة ، كالبول مما لا يؤكل لحمه ، نجسا كان


1 - الوسائل - الباب - 44 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 14 - من أبواب المطلق - الحديث 17 و 18 من كتاب الطهارة .

3 - راجع ج 6 ص 273 - 276

/ 510