حرمة الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر

للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها " . نعم يبنغي أن يستثنى العنب و الرمان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أيوب ( 1 ) : " شيئان يؤكلان باليدين جميعا : العنب و الرمان " و لعله ذلك يحمل ما في خبر حماد بن عثمان ( 2 ) قال : " أكل أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيساره و تناول بها " أو على بيان الجواز ، أو على ما في خبر ابي العرندس ( 3 )

المروي عن قرب الاسناد " رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى و عليه نقبة و رداء و هو متكئ على جواليق سود على يمينه ، فأتاه غلام اسود بصفح فيه رطب ، فجعل يتناول بيساره ، فيأكل و هو متكئ على يمينه ، فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا ، فقال : حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين " . أو على أن المراد أكل الرطبة و العنبة و نحوهما من الاكل باليسار و متكئا ، بل المراد الغداء و العشاء و نحوهما ، و الله العالم { و يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء } من الخمر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هارون بن الجهم ( 4 ) ، قال : " كنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر فختن بعض القواعد ابنا له و صنع طعاما و دعا الناس ، و كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيمن دعي ، فبينا هو على المائدة يأكل و معه عدة على المائدة ، فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة ، فسئل عن قيامه


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 5 - 4 - 6 و الثالث عن الحسين بن أبي العرندس .

4 - الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1

/ 510