حرمة الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر
للرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو يتناول بها " . نعم يبنغي أن يستثنى العنب و الرمان ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أيوب ( 1 ) : " شيئان يؤكلان باليدين جميعا : العنب و الرمان " و لعله ذلك يحمل ما في خبر حماد بن عثمان ( 2 ) قال : " أكل أبو عبد الله ( عليه السلام ) بيساره و تناول بها " أو على بيان الجواز ، أو على ما في خبر ابي العرندس ( 3 )المروي عن قرب الاسناد " رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى و عليه نقبة و رداء و هو متكئ على جواليق سود على يمينه ، فأتاه غلام اسود بصفح فيه رطب ، فجعل يتناول بيساره ، فيأكل و هو متكئ على يمينه ، فحدثت بذلك رجلا من أصحابنا ، فقال : حدثني سليمان بن خالد أنه سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : صاحب هذا الامر كلتا يديه يمين " . أو على أن المراد أكل الرطبة و العنبة و نحوهما من الاكل باليسار و متكئا ، بل المراد الغداء و العشاء و نحوهما ، و الله العالم { و يحرم الاكل على مائدة يشرب عليها شيء } من الخمر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح هارون بن الجهم ( 4 ) ، قال : " كنا مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) بالحيرة حين قدم على أبي جعفر فختن بعض القواعد ابنا له و صنع طعاما و دعا الناس ، و كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) فيمن دعي ، فبينا هو على المائدة يأكل و معه عدة على المائدة ، فاستسقى رجل منهم فأتي بقدح فيه شراب لهم ، فلما أن صار القدح في يد الرجل قام أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المائدة ، فسئل عن قيامه1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 10 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 5 - 4 - 6 و الثالث عن الحسين بن أبي العرندس .4 - الوسائل - الباب - 62 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1