حرمة لحم ما كان ضفيفه أكثر من دفيفه من الطيور
ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة ( 1 ) الآتي في تفسير النبوي المشتمل عليه ، على أنه علامة للحرمة و إن لم يكن سبعا ، فيحتمل مثله في المخلب ، إذ المروي ( 2 ) عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) النهي عن ذي الناب من الوحش و المخلب من الطير ، فإذا كان المراد من الاول حرمة صاحبه و إن لم يكن سبعا يقوى إرادة مثله في ذي المخلب و لا أقل أن من ذلك كله يحصل الشك ، و الاصل عدم التذكية ، فالأَحوط و الاقوى اجتناب الغراب بأقسامه ، و الله العالم الصنف { الثاني ما كان صفيفه } أي بسط جناحيه حال طيرانه كما هو مشاهد في جوارح الطير ، لا الصفيف بالمعني الاعم الذي هو استقلال الطير بالطيران ، كما أطلق في جملة من النصوص ( 3 )إذ المراد هنا الاول قطعا ، و على كل حال فمتى كان صفيفه بالمعني الاول { أكثر من دفيفه } الذي هو بمعنى ضرب جناحه على دفته المقابل للصفيف بالمعني الاخص { فانه يحرم } بريا كان أو بحريا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص قال زرارة ( 4 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يؤكل من الطير ، فقال : كل ما دف و لا تأكل ما صف " . و في موثق سماعة ( 5 ) " كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام ، و الصفيف كما يطير البازي و الحدأة و الصقر و ما أشبه ذلك ، و كل ما دف فهو حلال " .1 - و 2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 .3 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 و الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 6 و الباب - 40 - منها الحديث 1 من كتاب الحج .4 - و 5 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 1 - 2