حرمة لحم ما كان ضفيفه أكثر من دفيفه من الطيور - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة لحم ما كان ضفيفه أكثر من دفيفه من الطيور

ما سمعته في الناب من الوحش الذي يظهر من موثق سماعة ( 1 ) الآتي في تفسير النبوي المشتمل عليه ، على أنه علامة للحرمة و إن لم يكن سبعا ، فيحتمل مثله في المخلب ، إذ المروي ( 2 ) عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) النهي عن ذي الناب من الوحش و المخلب من الطير ، فإذا كان المراد من الاول حرمة صاحبه و إن لم يكن سبعا يقوى إرادة مثله في ذي المخلب و لا أقل أن من ذلك كله يحصل الشك ، و الاصل عدم التذكية ، فالأَحوط و الاقوى اجتناب الغراب بأقسامه ، و الله العالم الصنف { الثاني ما كان صفيفه } أي بسط جناحيه حال طيرانه كما هو مشاهد في جوارح الطير ، لا الصفيف بالمعني الاعم الذي هو استقلال الطير بالطيران ، كما أطلق في جملة من النصوص ( 3 )

إذ المراد هنا الاول قطعا ، و على كل حال فمتى كان صفيفه بالمعني الاول { أكثر من دفيفه } الذي هو بمعنى ضرب جناحه على دفته المقابل للصفيف بالمعني الاخص { فانه يحرم } بريا كان أو بحريا ، بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص قال زرارة ( 4 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عما يؤكل من الطير ، فقال : كل ما دف و لا تأكل ما صف " . و في موثق سماعة ( 5 ) " كل ما صف و هو ذو مخلب فهو حرام ، و الصفيف كما يطير البازي و الحدأة و الصقر و ما أشبه ذلك ، و كل ما دف فهو حلال " .


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 .

3 - الوسائل - الباب - 82 - من أبواب تروك الاحرام - الحديث 3 و الباب - 12 - من أبواب كفارات الصيد - الحديث 6 و الباب - 40 - منها الحديث 1 من كتاب الحج .

4 - و

5 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المحرمة الحديث 1 - 2

/ 510