جواز استعمال شعر الخنزير الذي لا دسم فيه عند الضرورة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز استعمال شعر الخنزير الذي لا دسم فيه عند الضرورة

وبرة فاجعلها ( وبره فاجعله خ ل ) في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به " . و في ثالث ( 1 ) : " عن شعر الخنزير يعمل به ، قال : خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلثه و يبقى ثلثاه ، ثم اجعلعه في فخارة ليلة باردة ، فان جمد فلا تعمل به ، و إن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به ، و اغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة " . و ليس في شيء منها اشتراط الضرورة التي أشار إليها المصنف و غيره بقوله : { فان اضطر استعمل ما لا دسم فيه ، و غسل يده } منه ، بل في الرياض نسبته إلى المشهور ، نعم فيها المنع في الجملة لكن في الرياض " متى ثبت ذلك ثبت المنع مطلقا إلا عند الضرورة لعدم القائل بالفرق بين الطائفة ، إذ كل من قال بالمنع عن استعماله قال به كذلك إلا في الضرورة ، و كل من قال بجوازه قال به مطلقا من دون استثناء صورة أصلا " . أما بناء على عدم نجاسته كما عليه المرتضى ، أو بناء على عدم دليل على المنع من الاستعمال أصلا كما عليه الفاضل في المختلف ، و القول بالمنع في صورة الدسم خاصة كما هي مورد الخبرين ، و الجواز في غيرها مطلقا و لو اختيارا لم يوجد به قائل أصلا ، و صورة الجواز في الخبرين و إن كانت مطلقة تعم حالتي الاختيار و الاضطرار إلا أنها مقيدة بالحالة الثانية ، للاجماع المزبور جدا ، و قصورهما بالجهاله مجبور بالشهرة مع زياده انجبار في أحدهما بكون المروي فيه عبد الله بن المغيرة الذي قد حكي الاجماع على تصحيح ما يصح عنه إلا أن ذلك كله كما ترى لا يطمأن بما يحصل منه ، فالأَقوى حينئذ


1 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 2 من كتاب التجارة

/ 510