هل يعتبر الايمان في الذابح ؟
الصحة في فعله ، و ثبوت صحة التذكية شرعا أعم من ذلك ، كتطهيره المتنجس ، و الله العالم { و } كيف كان ف ( لا يشترط الايمان } بالمعني الاخص وفاقا للمشهور ، للاصل و ظاهر التعليل السابق المستفاد منه أن المسلم هو الذي يؤمن على الاسم ، و السيرة القطعية المستمرة ، و نفي الحرج ، و قول الباقر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) ( 1 ) : " ذبيحة من دان بكلمة الاسلام و صام وصلى حلال لكم إذا ذكر اسم الله " و نصوص ( 2 ) شراء الفراء و اللحم من سوق المسلمين ، و خبر السفرة ( 3 )و غير ذلك { و } لكن مع ذلك { فيه قول بعيد باشتراطه } و عدم الجواز محكي عن الحلي و أبي الصلاح و ابني حمزة و البراج ، فعن الاول " إنا لا نحل إلا ذبيحة المؤمن و المستضعف الذي لا منا و لا منهم ، بمعنى أنه لا يعرف الحق و لا يعاند عليه " . و عن الثاني " أنه لا تحل ذباحة الكافر و جاحد النص " . و عن الثالث " أنه يجب في الذابح أن يكون مؤمنا أو في حكمه " و عن الرابع " لا يجوز أن يتولى الذبح إلا من كان مسلما من أهل الحق ، فان تولاه من ذكرناه من الكفار المخالفين لدين الاسلام أو من كفار أهل الملة على اختلافهم في جهات كفرهم لم تصح ذكاته و لم تؤكل ذبيحته " لكن لا صراحة في الاخير ، بل و لا ظهور و على كل حال فمنشأ هذا القول من القائل به استفاضة النصوص1 - الوسائل - الباب - 28 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 50 - من أبواب النجاسات - من كتاب الطهارة و الباب - 55 - من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة و الباب - 29 - من أبواب الذبائح .3 - الوسائل - الباب - 38 - من أبواب الذبائح - الحديث 2