اعتبار تكرار الاصطياد بالكلب المتصف بالشرائط المذكورة في حصول التعليم - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اعتبار تكرار الاصطياد بالكلب المتصف بالشرائط المذكورة في حصول التعليم

التفصيل بين أكل الكلب من الصيد قبل موته وبعده

حكم ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد من الكلب فامتنع

و حينئذ فيراعى تأديبها على ذلك و عدمه هذا و عن ابن الجنيد أن في حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع و صار يقاتل دونه ، لانه في معنى الاكل من حيث إن غرضه ذلك ، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة ، و لا بأس به نعم ما يحكى عنه - من التفصيل في أصل المسألة بين أكله منه قبل موت الصيد و بعده و جعل الاول قادحا دون الثاني - ظاهر الوجه مع فرض عدم تأديبه على ذلك ، و إن قيل : لعله جمع بين الاخبار ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة عدم شاهد عليه لا منها و لا من إجماع يحكى و نحوه ، بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه ، و الله العالم { و } كان ف { لابد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط } الثلاثة { ليتحقق حصولها فيه } على وجه يصدق عليه كونه معلما نحو غيره مما يتحقق به ملكة الصنائع و لو على وجه الظن الغالب { و } حينئذ ف { لا يكفي اتفاقها مرة } و إن كان لعله ظاهر محكي التبيان و مجمع البيان ، قال في الاول : " قال أبو يوسف و محمد : حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات ، و قال قوم : لاحد لتعليم الكلاب ، فإذا فعل ما قلناه فهو معلم و قد دل على ذلك رواية أصحابنا ، لانهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله " و نحوه في المجمع ، و ظاهرهما الاكتفاء بالمرة و أشار بالرواية إلى روايتي السكوني ( 1 ) و عبد الرحمن بن سيابة ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) الآتيتين في مسألة اعتبار اسلام المعلم المحمولتين على الامتحان دون التعليم ، لان الفرض كونه معلما ، نعم في خبر زرارة ( 3 )


1 - و

2 - الوسائل - 15 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 2 .

3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الصيد - الحديث 2

/ 510