اعتبار تكرار الاصطياد بالكلب المتصف بالشرائط المذكورة في حصول التعليم
التفصيل بين أكل الكلب من الصيد قبل موته وبعده
حكم ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد من الكلب فامتنع
و حينئذ فيراعى تأديبها على ذلك و عدمه هذا و عن ابن الجنيد أن في حكم أكله منه ما إذا أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع و صار يقاتل دونه ، لانه في معنى الاكل من حيث إن غرضه ذلك ، فلم يتمرن على التعليم من هذه الجهة ، و لا بأس به نعم ما يحكى عنه - من التفصيل في أصل المسألة بين أكله منه قبل موت الصيد و بعده و جعل الاول قادحا دون الثاني - ظاهر الوجه مع فرض عدم تأديبه على ذلك ، و إن قيل : لعله جمع بين الاخبار ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة عدم شاهد عليه لا منها و لا من إجماع يحكى و نحوه ، بل يمكن أن يكون في بعضها ما ينافيه ، و الله العالم { و } كان ف { لابد من تكرار الاصطياد به متصفا بهذه الشرائط } الثلاثة { ليتحقق حصولها فيه } على وجه يصدق عليه كونه معلما نحو غيره مما يتحقق به ملكة الصنائع و لو على وجه الظن الغالب { و } حينئذ ف { لا يكفي اتفاقها مرة } و إن كان لعله ظاهر محكي التبيان و مجمع البيان ، قال في الاول : " قال أبو يوسف و محمد : حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات ، و قال قوم : لاحد لتعليم الكلاب ، فإذا فعل ما قلناه فهو معلم و قد دل على ذلك رواية أصحابنا ، لانهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد جاز أكل ما يقتله " و نحوه في المجمع ، و ظاهرهما الاكتفاء بالمرة و أشار بالرواية إلى روايتي السكوني ( 1 ) و عبد الرحمن بن سيابة ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) الآتيتين في مسألة اعتبار اسلام المعلم المحمولتين على الامتحان دون التعليم ، لان الفرض كونه معلما ، نعم في خبر زرارة ( 3 )1 - و 2 - الوسائل - 15 - من أبواب الصيد - الحديث 3 - 2 .3 - الوسائل - الباب - 7 - من أبواب الصيد - الحديث 2