حرمة أكل السموم القاتلة
غيره من الادوية ، و لا ريب في جوازه مع فرض عدم تناول إطلاق ما دل ( 1 ) على النهي عن الطين لمثله ، و لعله كذلك ، خصوصا مع ملاحظة السيرة المستمرة على التداوي به من دون ملاحظة الضرورة المسوغة للمحرمات ، و لعل هذا هو المراد للمصنف و غيره ممن جوز تناوله للضرورة ، لا أن المراد الضرورة المسوغة لغيره من المحرمات ، إذ لا خصوصية له حينئذ ، و الله العالم { الخامس : السموم القاتلة قليلها و كثيرها } بلا خلاف و لا إشكال بل الاجماع بقسميه عليه ، للنهي ( 2 ) عن قتل النفس و الضرر و غيرهما ، و قال في مرسل تحف العقول ( 3 )عن الصادق ( عليه السلام ) : " كل شيء يكون فيه المضرة على بدن الانسان من الحبوب و الثمار حرام أكله إلا في حال الضرورة - إلى أن قال - : و ما كان من صنوف البقول مما فيه المضرة على الانسان في أكله نظير بقول السموم القاتلة و نظير1 - الوسائل - الباب - 58 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..2 - سورة النساء : 4 - الآية 29 و سورة البقرة : 2 - الآية 195 .3 - لم أعثر على هذا النهي بعد التتبع في مظانه ، و قد ورد الامر بنزح سبع دلاء أو تحريك ماء البئر لوقوع سام أبرص فيها راجع الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة نعم روى في الوسائل - الباب - 64 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " أنه سئل عن العظاءة يقع في اللبن ، قال : يحرم اللبن و قال : إن فيها السم " . و العظاية و العظاءة : دويبة ملساء أصغر من الحرذون تمشي مشيا سريعا ثم تقف و تعرف عند العامة بالسقاية ، و هي أنواع كثيرة و الظاهر ان العظاءة و الوزغ و السام أبرص من جنس واح ولعه ( قده ) أراد بالنهي الذي اشار اليه ما ورد في خبر عمار ، إلا انه لم يذكر فيه الموت ، بل المستفاد منه ان مجرد الوقوع في اللبن موجب للحرمة