حكم ما لو كان الصيد يمتنع بأمرين فأزال أحدهما شخص والثاني آخر
قلت : قد عرفت أن المصنف في مسألة الصيد قد استظهر التفصيل بين إدراك المالك التذكية و عدمه ، ففي الاول يغرم الثاني نصف قيمته معيبا و في الثاني كمال قيمته معيبا ، و في الدابة جعل الاقرب ما سمعته من اشارة إلى التفصيل المزبور ثم ضعفه ، و إن كان ما ذكره هنا من الاقرب ينطبق على ما ذكره في الصيد مع الاهمال ، و كذا سمعت ما ذكره في المسالك هناك و ما قلناه عليه ، كما أنك سمعت ما حكيناه عن الدروس ، فلا حظ و تأمل هذا و في القواعد " و لو ترتب الجرحان أي من الصائدين و حصل الازمان بالمجموع فهو بينهما ، و قيل : للثاني ، فعلى الاخير لو عاد الاول فجرحه فالأَولى هدر و الثانية مضمونة ، فان مات بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد و به جراحة الهدر و جراحة المالك ، و يحتمل ثلث القيمة و ربعها " . قلت : كأن وجه احتمال كونه للثاني ما قدمناه سابقا من كون السبب فعل الثاني الذي حصل الجمع و الضم اللذين سببا الاهلاك ، و فعل الاول حينئذ من قبيل الشرط أو المعد ، و حينئذ فيختص الضمان بالاول الذي هو جرحه ثالثا ، لكن يقوم عليه ، و به الجراحتان السابقتان ، و هذا كله مؤيد لما ذكرناه من الاحتمال فيما ذكره المصنف أولا من الاحتمالات بل لعل ما ذكره أيضا في المسألة { الرابعة : } كذلك أيضا ، { و هي إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله قيل }