حكم ما لو كان الصيد يمتنع بأمرين فأزال أحدهما شخص والثاني آخر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كان الصيد يمتنع بأمرين فأزال أحدهما شخص والثاني آخر

قلت : قد عرفت أن المصنف في مسألة الصيد قد استظهر التفصيل بين إدراك المالك التذكية و عدمه ، ففي الاول يغرم الثاني نصف قيمته معيبا و في الثاني كمال قيمته معيبا ، و في الدابة جعل الاقرب ما سمعته من اشارة إلى التفصيل المزبور ثم ضعفه ، و إن كان ما ذكره هنا من الاقرب ينطبق على ما ذكره في الصيد مع الاهمال ، و كذا سمعت ما ذكره في المسالك هناك و ما قلناه عليه ، كما أنك سمعت ما حكيناه عن الدروس ، فلا حظ و تأمل هذا و في القواعد " و لو ترتب الجرحان أي من الصائدين و حصل الازمان بالمجموع فهو بينهما ، و قيل : للثاني ، فعلى الاخير لو عاد الاول فجرحه فالأَولى هدر و الثانية مضمونة ، فان مات بالجراحات الثلاث وجب قيمة الصيد و به جراحة الهدر و جراحة المالك ، و يحتمل ثلث القيمة و ربعها " . قلت : كأن وجه احتمال كونه للثاني ما قدمناه سابقا من كون السبب فعل الثاني الذي حصل الجمع و الضم اللذين سببا الاهلاك ، و فعل الاول حينئذ من قبيل الشرط أو المعد ، و حينئذ فيختص الضمان بالاول الذي هو جرحه ثالثا ، لكن يقوم عليه ، و به الجراحتان السابقتان ، و هذا كله مؤيد لما ذكرناه من الاحتمال فيما ذكره المصنف أولا من الاحتمالات بل لعل ما ذكره أيضا في المسألة { الرابعة : } كذلك أيضا ، { و هي إذا كان الصيد يمتنع بأمرين كالدراج و القبج يمتنع بجناحه وعدوه فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله قيل }

/ 510