كراهة الذباحة ليلا
بيان وقت الاضحية
و في النبوي ( 1 ) " أن الله تعالى شأنه كتب عليك الاحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، و إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، و ليحد أحدكم شفرته ، و ليرح ذبيحته " . و في آخر ( 2 ) " أنه ( صلى الله عليه و آله ) أمر أن تحد الشفار و أن توارى عن البهائم ، و قال : إذا ذبح أحدكم فليجهز " . و قد تقدم في كتاب الحج ( 3 )من النصوص ما يستفاد منه وظائف أخر ، خصوصا نصوص الاضحية ( 4 ) التي وقتها لمن كان بمنى أربعة أيام أولها يوم النحر ، و في الامصار ثلاثة أيام { و } على كل حال فأول { وقت mذبح } ها أي { الاضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها } من كل يوم ، فلا تدخل الليالي حينئذ ، أو إلى غروبها من آخر أيام التشريق ، فتدخل حينئذ ، و عن التحرير التردد في ذلك ، كما تردد غيره أيضا في ابتداء الوقت أنه من طلوع الشمس أو بعد مضي مقدار صلاة العيد و الخطبتين ، و إن جزم هنا في المسالك بدخول الليالي ، و كون الوقت بعد مضي مقدار الصلاة و الخطبتين ، و تحقيق الحال في كتاب الحج ( 5 ). { و تكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة } لنهي النبي ( صلى الله عليه و آله ) عن ذلك ، و لقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبان ( 6 ) " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع1 - و 2 - سنن البيهقي - ج 9 ص 280 .3 - راجع ج 19 ص 155 إلى 157 و 223 إلى 225 .4 - الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الذبح من كتاب الحج .5 - راجع ج 19 ص 225 .6 - الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبائح - الحديث 1