عدم حرمة لحم الحيوان بشرب الخمر
تعيين الموطوء بالقرعة لو اشتبه بغيره
في معرض بيان ما يحرم لحمه بالعارض { و } على كل حال ف { لو اشتبه } الموطوء { بغيره قسم فريقين } أو نصفين متساويين مع إمكانه { و أقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقي واحدة } فتحرق أو تنفى على حسب ما عرفت بلا خلاف أجده فيه ، للخبرين ( 1 ) المنجبرين بذلك و إن قلنا باقتضاء القاعدة خلاف ذلك من اجتناب أو غيره ، نعم ظاهر الخبرين الاشتباه في محصور ، بل صرح به بعض متأخري المتأخرين ، بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه ، فيبقى حينئذ المحصور على حكمه و إن أمكن القول بالاقراع مطلقا في المحصور ، لامكانه بناء على عدم مراعاة التنصيف ، لتعذره حتى في المحصور ، حيث يكون العدد فردا ، فيراد من النصف في النص ( 2 ) الفريق حينئذ ، و إن كان الاولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه ، و إلا جعل الفرد مع أحد النصفين اقتصارا على المتيقن ، و محافظة على الحقيقة أو القريب إليها نعم لا تختص القرعة في الواحدة المشتبهة ، بل تجري مع التعدد و إن كان مورد الخبرين ذلك بل الظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة و نحوهما ، فيجعل التالف في فريق و يقرع ، فإذا خرجت القرعة نجى الباقى و المدار في الوطء على مسماه ، كما في المقام ، نعم لا يحصل بإيلاج الخنثى المشكل ، لعدم العلم بكونه ذكرا ، و الله العالم { و لو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه } مع عدم النفوذ فيه { بل } و إن نفذ ، و لكن قيل كما عن المشهور : { يغسل و يؤكل } بل في كشف اللثام نسبته إلى الاصحاب ، و لعله للاستظهار ،1 - و 2 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 و 4