عدم حرمة لحم الحيوان بشرب الخمر - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حرمة لحم الحيوان بشرب الخمر

تعيين الموطوء بالقرعة لو اشتبه بغيره

في معرض بيان ما يحرم لحمه بالعارض { و } على كل حال ف { لو اشتبه } الموطوء { بغيره قسم فريقين } أو نصفين متساويين مع إمكانه { و أقرع عليه مرة بعد أخرى حتى تبقي واحدة } فتحرق أو تنفى على حسب ما عرفت بلا خلاف أجده فيه ، للخبرين ( 1 ) المنجبرين بذلك و إن قلنا باقتضاء القاعدة خلاف ذلك من اجتناب أو غيره ، نعم ظاهر الخبرين الاشتباه في محصور ، بل صرح به بعض متأخري المتأخرين ، بل يمكن تنزيل إطلاق غيره عليه ، فيبقى حينئذ المحصور على حكمه و إن أمكن القول بالاقراع مطلقا في المحصور ، لامكانه بناء على عدم مراعاة التنصيف ، لتعذره حتى في المحصور ، حيث يكون العدد فردا ، فيراد من النصف في النص ( 2 ) الفريق حينئذ ، و إن كان الاولى مراعاة التنصيف حقيقة مع إمكانه ، و إلا جعل الفرد مع أحد النصفين اقتصارا على المتيقن ، و محافظة على الحقيقة أو القريب إليها نعم لا تختص القرعة في الواحدة المشتبهة ، بل تجري مع التعدد و إن كان مورد الخبرين ذلك بل الظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة و نحوهما ، فيجعل التالف في فريق و يقرع ، فإذا خرجت القرعة نجى الباقى و المدار في الوطء على مسماه ، كما في المقام ، نعم لا يحصل بإيلاج الخنثى المشكل ، لعدم العلم بكونه ذكرا ، و الله العالم { و لو شرب شيء من هذه الحيوانات خمرا لم يحرم لحمه } مع عدم النفوذ فيه { بل } و إن نفذ ، و لكن قيل كما عن المشهور : { يغسل و يؤكل } بل في كشف اللثام نسبته إلى الاصحاب ، و لعله للاستظهار ،


1 - و

2 - الوسائل - الباب - 30 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 و 4

/ 510