الميزان في حلية البيض عند الشك
حرمة بيض ما يحرم
ما يؤكل } لحمه { حلال ، و كذا بيض ما يحرم حرام } بلا خلاف أجده ، بل عن ظاهر المختلف و صريح الغنية الاجماع عليه ، و في كشف اللثام الاتفاق عليه ، و لعله كذلك مضافا إلى الخبرين ( 1 ) المتقدمين في بيض السمك الدالين على التبعية المزبورة التي يشهد لها مع ذلك أيضا خبر أبي الخطاب ( 2 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يدخل الاجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو ؟ أبيض ما يكره من الطير أو يستحب ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن فيه علما لا يخفى ، أنظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل ، و ما سوى ذلك فدعه " . و خبر أبي يعفور ( 3 ) " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكون في الآجام فيخلتف علي البيض ، فما آكل منه ؟ فقال : كل منه ما اختلف طرفاه " باعتبار تقرير الامام ( عليه السلام ) السائل على ما عنده من كلية التبعية المزبورة بل قد يقال : إن التبعية المزبورة هي مقتضى الاصل ، لكون البيض كالجزء منه ، خصوصا بعد استقراء ما ورد ( 4 ) من ذلك بالخصوص في مثل الغراب و الطاووس و الدجاج و غيرها ، بل لعل منها ما هو ظاهر في التبعية المزبورة ، هذا كله في المعلوم { و } أما { مع الاشتباه } ف { يؤكل ما اختلف طرفاه1 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 و الباب - 40 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 2 راجع ص 262 ..2 - و 3 - الوسائل - الباب - 20 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 و الثاني عن ابن أبي يعفور .4 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 5 و الباب - 7 - منها - الحديث 5 و الباب - 20 - منها - الحديث 2 و 5 و الباب - 27 - منها - الحديث 7