جواز ترك الصيد ليقتله الكب إن لم يكن معه ما يذبح به
لزوم تذكية الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة
فكل منه فقد أدركت ذكاته " . و سأله ( عليه السلام ) الحلبي أيضا في الصحيح ( 1 ) " عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو تطرف العين أو الاذن فهو ذكي " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في خبر أبان بن تغلب ( 2 ) : " إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنها و تمصع بذنبها فاذبحها ، فانها لك حلال " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في خبر رفاعة ( 3 ) : " في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " إلى ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمثل ذلك الذي هو إما استقرار حياة أو لا ينافيه ، أو هو دال على عدم اعتبار استقرارها كما ستعرف تحقيقه في الذباحة إنشاء الله ، هذا كله في مستقر الحياة { و إن } أدركه و { كانت } حياته { مستقرة و الزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى } وفاقا للمشهور ، للامر بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص ( 4 ) و لصيرورته حينئذ حيوانا ممتنع ، و النص و الفتوى على أنه لا يذكيه الذبح ، و ليس عدم وجود آلة الذبح عذرا { و } لكن { قيل } و القائل الصدوق و ابن الجنيد و الشيخ في محكي النهاية و العلامة في المختلف : إن لم يكن معه ما يذبح به ترك حتى يقتله الكلب ( الكلب حتى يقتله خ ل ) ثم يأكله إن شاء } لصحيح جميل ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يرسل1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 .4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد .5 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصيد - الحديث 1