جواز ترك الصيد ليقتله الكب إن لم يكن معه ما يذبح به - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جواز ترك الصيد ليقتله الكب إن لم يكن معه ما يذبح به

لزوم تذكية الصيد إن أدركه وفيه حياة مستقرة

فكل منه فقد أدركت ذكاته " . و سأله ( عليه السلام ) الحلبي أيضا في الصحيح ( 1 ) " عن الذبيحة فقال : إذا تحرك الذنب أو تطرف العين أو الاذن فهو ذكي " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في خبر أبان بن تغلب ( 2 ) : " إذا شككت في حياة شاة و رأيتها تطرف عينها أو تحرك اذنها و تمصع بذنبها فاذبحها ، فانها لك حلال " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في خبر رفاعة ( 3 ) : " في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها فهي ذكية " إلى ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بمثل ذلك الذي هو إما استقرار حياة أو لا ينافيه ، أو هو دال على عدم اعتبار استقرارها كما ستعرف تحقيقه في الذباحة إنشاء الله ، هذا كله في مستقر الحياة { و إن } أدركه و { كانت } حياته { مستقرة و الزمان يتسع لذبحه لم يحل أكله حتى يذكى } وفاقا للمشهور ، للامر بتذكيته حينئذ في جملة من النصوص ( 4 ) و لصيرورته حينئذ حيوانا ممتنع ، و النص و الفتوى على أنه لا يذكيه الذبح ، و ليس عدم وجود آلة الذبح عذرا { و } لكن { قيل } و القائل الصدوق و ابن الجنيد و الشيخ في محكي النهاية و العلامة في المختلف : إن لم يكن معه ما يذبح به ترك حتى يقتله الكلب ( الكلب حتى يقتله خ ل ) ثم يأكله إن شاء } لصحيح جميل ( 5 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " سألته عن الرجل يرسل


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 - 5 - 4 .

4 - الوسائل - الباب - 4 - من أبواب الصيد .

5 - الوسائل - الباب - 8 - من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510