جواز الذبح بكل مايفري الاوداج عند الاضطرار
مع القدرة عليه و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و غيرها بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض ، بل في المسالك " عندنا " مشعرا بدعوى الاجماع عليه كما عن غيره ، بل في كشف اللثام اتفاقا كما يظهر ، لانه المتعارف في التذكية على وجه يشك في تناول الاطلاق لغيره مع القدرة عليه فيبقى على أصالة العدم مضافا إلى حسن ابن مسلم أو صحيحه ( 1 ) " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذبيحة بالليطة و المروة ، فقال : لا ذكاة إلا بحديد " و حسن الحلبي أو صحيحه ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة ، فقال : قال علي ( عليه السلام ) : لا يصلح إلا بحديدة " و حسن أبي بكر الحضرمي ( 3 )عنه ( عليه السلام ) " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " { و } خبر سماعة بن مهران ( 4 ) " سألته عن الذكاة فقال : لا تذك إلا بحديدة ، نهى عن ذلك أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " إلى ذلك نعم { لو لم يوجد } الحديد { و خيف فوت الذبيحة جاز بما يفري أعضاء الذبيح و لو كان ليطة أو خشبة أو مروة حادة أو زجاجة } أو ذلك عدا السن و الظفر بلا خلاف أجده فيه أيضا ، بل في المسالك " يجوز مع تعذرها و الاضطرار إلى التذكية ما فرى الاعضاء من المحددات و لو من خشب أو ليطة بفتح اللام ، و هي القشر الظاهر من القصبة ، أو مروة ، و هي الحجر إلحاد الذي يقدح النار ، أو ذلك عدا السن و الظفر إجماعا " و كذا عن ظاهر غيرها ، و في كشف اللثام مازجا لعبارة القواعد " فان تعذر و خيف فوت الذبيحة أو اضطر إلى الذبح لغير ذلك1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 2 - 3 - 4