هل المثانة والمرارة والمشيمة محرمة ؟
( عليه السلام ) : كيف صار الطحال حراما و هو من الذبيحة ؟ فقال : إن إبراهيم ( على نبينا و آله و عليه الصلاة و السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير و هو جبل في مكة ليذبحه أتاه إبليس فقال له : أعطني نصيبي من هذا الكبش ، فقال : أي نصيب لك ؟ و هو قربان لربي و فداء لابني ، فأوحى الله إليه أن له فيه نصيبا ، و هو الطحال لانه مجمع الدم و الخصيتان لانهما موضع النكاح و مجرى النطفة ، فأعطاه إبراهيم ( عليه السلام ) الطحال و الانثيين ، قلت : فكيف حرم النخاع ؟ قال : لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر و أنثى ، و هو المخ الذي في فقار الظهر ثم قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها : الطحال و الانثيان و النخاع و الدم و الجلد و العظم و القرن و الظلف و الغدد و المذاكر ، و أطلق في الميتة عشرة أشياء : الصوف و الشعر و الريش و البيض و الناب و القرن و الظلف و الانفحة و الاهاب و اللبن ، و ذلك إذا كان قائما في الضرع " إلى ذلك من النصوص ( 1 ) الواردة في الدم و الطحال ، و منها الصحيح و غيره و لا يخفى عليك دلالة الجميع على الخمسة المتفق عليها ، بل و على الثمانية بأضافة الثلاثة التي أشار إليها المصنف بقوله : { و في المثانة و المرارة و الشيمة تردد ، أشبهه التحريم ، لما فيها من الاستخباث } لكن في المسالك بعد ذكر بعض النصوص التي ذكرناها قال : " وكلها ضعيفة السند ، و تحريم ما ذكر مجتمع من جملتها ، فلذلك لم يحكم المصنف بمضمونها ، لقصورها عن إفادة التحريم ، فيرجع إلى الادلة العامة ، و قد علمنا منها تحريم الدم و الخبائث و تحليل الطيبات ، فما كان منها خبيثا يحرم لذلك ، و هو الخمسة التي صدر بها المصنف جازما بها ، و في معناها1 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الاطعمة المحرمة