بما تقدم من اجراء التذكية الصيدية في الحيوان الاهلي إذا توحش أو امتنع ، لكن ظاهر الاصحاب خلاف ذلك ، و أن الطير كغيره من الاموال المملوكة التي يجري عليها حكم الالتقاط و نحوه بل ظاهر قول المصنف و الفاضل في القواعد و غيرهما : { و كذا مع كل أثر يدل على الملك } أن عدم حل صيد المقصوص باعتبار كون القص أثر يقتضي الحكم بأنه مملوك ، و ليس من المباح الذي يجري عليه حكم الصيد ، لا من حيث كونه مستوي الجناحين ، و لذا ألحقوا به كل أثر يدل على اليد المزبورة من شد خيط و نحوه في رجله أو في عنقه أو في جناحه ، قال في الدروس : " و كل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد و كذا غيره " . بل ظاهرهم ذلك و إن كان القص لا يمنعه من الطيران ، نعم تأمل المقدس الاردبيلي في دلالة ذلك و نحوه على التملك ، لان أقصاه الدلالة على أنه كان في يد إنسان ، و هو أعم من الملكية ، إلا أن يثبت أن ذلك مملك على كل حال ، و هو ظاهر بناء على اشتراط القصد في تملك المباح و عدم الغفلة أو عدم قصد عدم التملك أو الاخذ و التصرف بقصد التملك ، و ليس في الاثر المزبور دلالة على ذلك ، بل يمكن كون القص بآلة من دون مباشرة أحد إلى ذلك مما ذكره مما هو مناف لظاهر الاصحاب بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات ، قال : " في حكم المقصوص أن يكون مقرطا أو مخضوبا أو موسوما ، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا و ربما أفلت ، فيستصحب حكم الملك و لا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من قصد التملك ، لان الاثر يدل على اليد ، و اليد يحكم لها بالملك و لو لم يعلم سببه ، بل و إن احتمل عدم صحة