عدم حلية صيد الطير إذا كان عليه أثر الملك - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حلية صيد الطير إذا كان عليه أثر الملك

بما تقدم من اجراء التذكية الصيدية في الحيوان الاهلي إذا توحش أو امتنع ، لكن ظاهر الاصحاب خلاف ذلك ، و أن الطير كغيره من الاموال المملوكة التي يجري عليها حكم الالتقاط و نحوه بل ظاهر قول المصنف و الفاضل في القواعد و غيرهما : { و كذا مع كل أثر يدل على الملك } أن عدم حل صيد المقصوص باعتبار كون القص أثر يقتضي الحكم بأنه مملوك ، و ليس من المباح الذي يجري عليه حكم الصيد ، لا من حيث كونه مستوي الجناحين ، و لذا ألحقوا به كل أثر يدل على اليد المزبورة من شد خيط و نحوه في رجله أو في عنقه أو في جناحه ، قال في الدروس : " و كل صيد عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد و كذا غيره " . بل ظاهرهم ذلك و إن كان القص لا يمنعه من الطيران ، نعم تأمل المقدس الاردبيلي في دلالة ذلك و نحوه على التملك ، لان أقصاه الدلالة على أنه كان في يد إنسان ، و هو أعم من الملكية ، إلا أن يثبت أن ذلك مملك على كل حال ، و هو ظاهر بناء على اشتراط القصد في تملك المباح و عدم الغفلة أو عدم قصد عدم التملك أو الاخذ و التصرف بقصد التملك ، و ليس في الاثر المزبور دلالة على ذلك ، بل يمكن كون القص بآلة من دون مباشرة أحد إلى ذلك مما ذكره مما هو مناف لظاهر الاصحاب بل في المسالك التصريح بعدم اعتبار هذه الاحتمالات ، قال : " في حكم المقصوص أن يكون مقرطا أو مخضوبا أو موسوما ، لدلالة هذه الآثار على أنه كان مملوكا و ربما أفلت ، فيستصحب حكم الملك و لا ينظر إلى احتمال فعل ذلك به عبثا من قصد التملك ، لان الاثر يدل على اليد ، و اليد يحكم لها بالملك و لو لم يعلم سببه ، بل و إن احتمل عدم صحة

/ 510