عدم الفرق في جواز الاكل بين الدخول بالاذن وعدمه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم الفرق في جواز الاكل بين الدخول بالاذن وعدمه

اللقب الذي هو ليس بحجة ، و الاولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيتهما لتقييد إطلاق غيرهما من الكتاب ( 1 ) و السنة ( 2 ) و الفتاوى و كذا لا فرق بمقتضى الاطلاق المزبور بين كون الدخول بالاذن و عدمه خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فقيد جواز الاكل بالاول ، و الاطلاق حجة عليه ، لكن في التنقيح " لا بن إدريس أن يقول الاكل في البيت يستلزم الدخول فيه ، و اللازم منهي عنه إجماعا إلا بالاذن فكذا الملزوم ، و هو الاكل و أما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل ، لان الملزوم ، و هو الاكل و أما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل ، لان اللازم و هو الدخول ليس بمنهي عنه ، فلا يكون الاكل منهيا عنه ، و أيضا الاصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنه ، خرج ما خرج بالاتفاق ، فيبقى الباقي على أصله ، و هو التحريم ، و أيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الاكل ، و حيث لا إذن فلا قرينة ، لان الاكل محرم بالاصل " . ورده في الرياض بأن " النهي عن الدخول بغير إذن على تقدير تسليمه هنا لا يستلزم النهي عن الاكل بعد حصوله ، و التلازم بين النهيين ثابت ، و ما ذكره من أن الاصل تحريم مال الغير - إلى آخره - مسلم إلا أن المخصص له في المسألة من إطلاق الكتاب و السنة موجود ، و التمسك بالاصل معه معقول ، و ما ذكره من أن إذن الدخول قرينة - إلى آخره فيه أولا منع كونه قرينة ، لعدم التلازم بين الاذنين قطعا و ثانيا على تقدير تسليمه نقول : إن عدم الاذن الاول لا يستلزم عدم الاذن الثاني ، و لو استلزم فلا ضير فيه بعد الاتفاق - حتى منه - على أن مبنى المسألة جواز الاكل من دون إذن و لا رخصة ، فأي ضرر في عدمه ، و إن هذا منه إلا إرجاع المسألة المستثناة عن قاعدة النهي عن أكل مال الغير إلا


1 - سورة النور : 24 - الآية 61

2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة

/ 510