عدم الفرق في جواز الاكل بين الدخول بالاذن وعدمه
اللقب الذي هو ليس بحجة ، و الاولى من ذلك كله القول بعدم صلاحيتهما لتقييد إطلاق غيرهما من الكتاب ( 1 ) و السنة ( 2 ) و الفتاوى و كذا لا فرق بمقتضى الاطلاق المزبور بين كون الدخول بالاذن و عدمه خلافا للمحكي عن ابن إدريس ، فقيد جواز الاكل بالاول ، و الاطلاق حجة عليه ، لكن في التنقيح " لا بن إدريس أن يقول الاكل في البيت يستلزم الدخول فيه ، و اللازم منهي عنه إجماعا إلا بالاذن فكذا الملزوم ، و هو الاكل و أما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل ، لان الملزوم ، و هو الاكل و أما مع إذن الدخول فلا ينهض الدليل ، لان اللازم و هو الدخول ليس بمنهي عنه ، فلا يكون الاكل منهيا عنه ، و أيضا الاصل تحريم أكل مال الغير بغير إذنه ، خرج ما خرج بالاتفاق ، فيبقى الباقي على أصله ، و هو التحريم ، و أيضا إذن الدخول قرينة دالة على إذن الاكل ، و حيث لا إذن فلا قرينة ، لان الاكل محرم بالاصل " . ورده في الرياض بأن " النهي عن الدخول بغير إذن على تقدير تسليمه هنا لا يستلزم النهي عن الاكل بعد حصوله ، و التلازم بين النهيين ثابت ، و ما ذكره من أن الاصل تحريم مال الغير - إلى آخره - مسلم إلا أن المخصص له في المسألة من إطلاق الكتاب و السنة موجود ، و التمسك بالاصل معه معقول ، و ما ذكره من أن إذن الدخول قرينة - إلى آخره فيه أولا منع كونه قرينة ، لعدم التلازم بين الاذنين قطعا و ثانيا على تقدير تسليمه نقول : إن عدم الاذن الاول لا يستلزم عدم الاذن الثاني ، و لو استلزم فلا ضير فيه بعد الاتفاق - حتى منه - على أن مبنى المسألة جواز الاكل من دون إذن و لا رخصة ، فأي ضرر في عدمه ، و إن هذا منه إلا إرجاع المسألة المستثناة عن قاعدة النهي عن أكل مال الغير إلا1 - سورة النور : 24 - الآية 61 2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة