حلية الصيد بالمعراض والسهم الذي لا نصل فيه إذا خرقا اللحم
و فتوى ، قال الحلبي في الصحيح ( 1 ) : " سألت الصادق ( عليه السلام ) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، و قد كان سمى حين رمى و لم تصبه الحديدة ، قال : إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإذا أراده فليأكله " و عن الكليني روايته " فإذا رآه فليأكله " . و على كل حال هو دال على المقصود و إن كان الثاني موافقا لخبره الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا ( 2 ) قال : " سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا و لم يصبه بحديدة ، و قد سمى حين رمى ، قال : يأكل إذا أصابه و هو يراه ، و عن صيد المعراض ، قال : إن لم يكن له نبل غيره و كان قد سمى حين رمى فليأكل منه ، و إن كان له نبل غيره فلا " . { و } كذا لا خلاف في أنه { يؤكل ما قتله المعراض ( بالمعراض خ ل ) } الذي هو - كما قيل - خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الرأس ثقيلة الوسط { إذا خرق اللحم ، و كذا السهم الذي لا نصل فيه إذا كان حادا فخرق اللحم } قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر أبي عبيدة ( 3 ) : " إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، فان لم يخرق و اعترض فلا تأكل " . نعم في جملة من النصوص تفصيل في المعراض و غيره مما لا نصل فيه ، لكن لم أجد قائلا به ، منها ما سمعته في خبر الحلبي السابق ( 4 ) و نحوه ما في صحيحه الآخر عنه ( عليه السلام ) أيضا ( 5 ) " أنه سئل عما صرع المعراض من الصيد ، فقال : إن لم يكن له نبل المعراض و ذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل ، و إن كان له نبل غيره فلا " . و في خبر زرارة و إسماعيل الجعفي ( 6 ) أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام )1 - و 2 - و 3 - و 4 - و 5 - و 6 - الوسائل - الباب - 22 - من أبواب الصيد - الحديث 2 - 3 - 1 - 3 - 4 - 5