عدم اختصاص جواز الاكل من تلك البيوت بالتمر والمأدوم - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم اختصاص جواز الاكل من تلك البيوت بالتمر والمأدوم

اختصاص جواز الاكل من تلك البيوت بما يعتاد أكله

عدم خوف فساده بل في الرياض و قريب من ذلك ما في الفقة المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) " لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه و أخيه و امه و أخته أو صديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل البقول و الفاكهة و أشباه ذلك " . و إن كان فيه أن الظاهر إرادة الوصف من قوله : " يخشى عليه الفساد " لقوله : " ما لا " فيكون شاهدا لما سمعته من المقنع الذي يعبر بعبارته غالبا ، حتى قيل إنه من مصنفاته ، و لكن يسهل الخطب عدم حجيته عندنا و من الغريب ما في كشف اللثام من الاستدلال له بخبر زرارة ( 2 ) الذي قد عرفت دلالته على خلافه باعتبار اشتماله على التمر و على كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور نعم قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالبا و تؤكل شائعا ، بناء على انسياق الاطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار ، خصوصا بعد ما حكي عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك نعم لم أجد قائلا باختصاص التمر و المأدوم ، و إن كان ظاهر ما سمعته من الخبرين ( 3 )

ذلك ، مع ما قيل من احتمال أن يراد بقوله ( عليه السلام ) : " ما خلاف ذلك " في خبر زرارة الاشارة إلى البيوت المزبورة ، و حينئذ فلا صراحة فيه بالحرمة و إن كان هو كما ترى ، نحو ما قيل من أن الرواية الاخرى لا تدل على عدم حل غيرهما إلا بمفهوم


1 - المستدرك - الباب - 21 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 3 .

3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2 و 6

/ 510