عدم اختصاص جواز الاكل من تلك البيوت بالتمر والمأدوم
اختصاص جواز الاكل من تلك البيوت بما يعتاد أكله
عدم خوف فساده بل في الرياض و قريب من ذلك ما في الفقة المنسوب إلى الرضا ( عليه السلام ) ( 1 ) " لا بأس للرجل أن يأكل من بيت أبيه و أخيه و امه و أخته أو صديقه ما لا يخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه ، مثل البقول و الفاكهة و أشباه ذلك " . و إن كان فيه أن الظاهر إرادة الوصف من قوله : " يخشى عليه الفساد " لقوله : " ما لا " فيكون شاهدا لما سمعته من المقنع الذي يعبر بعبارته غالبا ، حتى قيل إنه من مصنفاته ، و لكن يسهل الخطب عدم حجيته عندنا و من الغريب ما في كشف اللثام من الاستدلال له بخبر زرارة ( 2 ) الذي قد عرفت دلالته على خلافه باعتبار اشتماله على التمر و على كل حال فلا ريب في ضعف القول المزبور نعم قد يقال بالاختصاص بما يعتاد أكله دون نفائس الاطعمة التي تدخر غالبا و تؤكل شائعا ، بناء على انسياق الاطلاق إلى ذلك أو على مراعاة قاعدة الاقتصار ، خصوصا بعد ما حكي عن بعضهم أنه يفهم منه ذلك نعم لم أجد قائلا باختصاص التمر و المأدوم ، و إن كان ظاهر ما سمعته من الخبرين ( 3 )ذلك ، مع ما قيل من احتمال أن يراد بقوله ( عليه السلام ) : " ما خلاف ذلك " في خبر زرارة الاشارة إلى البيوت المزبورة ، و حينئذ فلا صراحة فيه بالحرمة و إن كان هو كما ترى ، نحو ما قيل من أن الرواية الاخرى لا تدل على عدم حل غيرهما إلا بمفهوم1 - المستدرك - الباب - 21 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 3 .3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب آداب المائدة - الحديث 2 و 6