حكم مالو أصاب شخصان صيدا دفعة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو أصاب شخصان صيدا دفعة

القطعة المبانة من السمك بعد إخراجه من الماء ذكية

محصورا نعم إن لم يكن محصورا جاز ، و في المسالك " و من هذا الباب ما لو انثالت حنطة إنسان على غيره أو أنصب مائع في مائع و جهل المقدار فالحكم كما ذكر في اختلاط الحمام ، و الطريق التخلص بالصلح ، و لو ملك إنسان ماءا بالاستقاء و نحوه ثم صبه في نهر لم يزل ملكه عنه ، و لكن لا يمنع الناس من الاستقاء ، لانه محصور " قلت : لا يخفى عليك ما تقتضيه القواعد العامة في ذلك و غيره ، و الله العالم المسألة { التاسعة : } قد عرفت في ما تقدم أن { ما يقطع من السمك } حال حياته { بعد } تذكيته ب { إخراجه من الماء } مثلا { ذكي ، سواء ماتت أو وقعت في الماء مستقرة الحياة ، لانه مقطوع بعد تذكيتها } و ليس هو من الاجزاء المبانة من حي المحكوم بأنها ميتة المراد بها المقطوعة قبل تذكيته ، كما هو واضح ، و الله العالم المسألة { العاشرة : } { إذا أصابا صيدا دفعة فان } تساويا في سبب الملك بأن { أثبتاه فهو لهما } و في المسالك " و ذلك بأن يكون كل واحد منهما مذففا أو مزمنا لو انفرد ، و كذا لو كان أحدهما مزمنا لو انفرد بأن كسر الجناح و الآخر مذففا لو انفرد ، لان كل واحد من المعنيين يثبت الملك ، و لا

/ 510