ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا
ما دل على أصل الاباحة من الآيات ( 1 ) و الروايات ( 2 ) التي لا تدل على حل أكل الحيوان الذي قد ثبت في الشرع أن منه ميتة و منه مذكى ، و أن التذكية من الاحكام الشرعية المحتاجة إلى التوقيف و من هنا كان المعروف بين الاصحاب أصالة عدمها مع الشك في موضوعها الشرعي ، كما أن الاصل عدم حصولها مع الشك في تحققها بعد معلومية المراد منها شرعا و على كل حال ف { ذكات } ه أي { السمك } المتفق عليها { إخراجه من الماء حيا } مع عدم عوده إلى الماء و موته فيه و إن لم أجد في شيء مما وصل إلي من نصوص الباب اللفظ المزبور عدا المرسل في الاحتجاج ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث " إن زنديقا قال له : و السمك ميتة ، قال : إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، و ذلك أنه ليس له دم ، و كذلك الجراد " . نعم في موثق أبي بصير ( 4 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبكة و لا يسمي و كذلك اليهود ، فقال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها " . و في خبر الكناني ( 5 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " عن الحيتان يصيدها1 - ذكر في البحار ج 2 ص 268 - 272 آيات عديدة تدل على أصالة الاباحة فراجعه ..2 - ذكر المجلسي ( قده ) في البحار ج 2 ص 272 - 283 - الطبع الحديث عدة روايات تدل على أصل الاباحة راجع الحديث 3 و 12 و 18 و 19 و 20 و 47 و 48 و 57 و 58 من هذه الصفحات .3 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح - الحديث 8 .4 - و 5 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 5 - 11