حلية الصيد لو قتله آلة الصيد باصابتها معترضا
هل يعتبر أن تكون الآلة من الحديد أم لا ؟
حصولها بمثل الصيد بغير السلاح المعهود و بالجملة قد عرفت أن مقتضى قول الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) : " من جرح صيدا بسلاح " إلى آخره اعتبار الجرح بالسلاح في الحل ، و الظاهر إرادة السلاح المعهود نعم لا بأس بما يتجدد من نوعه و إن اختلفت الهيئة ، و لكن هو إما قاطع بحدة أو شاك به ، بخلاف مثل بندق التفنك و عمود الحديد المحدد ، إلا أن الظاهر عدم اعتبار كونه ذا نصل ، كما عساه يظهر من المصنف و غيره ، بل يكفي فيه كونه مصنوعا قاطعا بنفسه أو شاكا كذلك مما هو سلاح و إن لم يتلبس بعود و نحوه و هل يعتبر كونه من الحديد أو يكفي فيه غيره كالذهب و الفضة ؟ الظاهر الثاني مع فرض عده سلاحا عرفا و اتخاذه على نوع السلاح المعهود من القطع بحده أو الوخز به ، لكن ستعرف اعتبار الحديد مع الاختيار في الذبح و النحر و إجزاء غيره مع عدمه و لو خشبة أو عظما ، بل و ألسن و الظفر على الاصح و إن كانا متصلين إلا أنه لم يثبت اتحاد هذا النوع من التذكية مع النوع الآخر في ذلك ، و لذلك اكتفى فيه بالمعراض و السهم و إن لم يكن فيه حديدا ذا خرق مع الاختيار و لم يجز فيها نعم قد يقال : إن المعهود من السلاح الحديد ، فتصرف اليه الاطلاقات ، و يبقى غيره على أصالة عدم التذكية إلا إذا خرق ، إلحاقا له بالمعراض و نحوه مما ثبت بالادلة ، و لا ريب في أنه أحوط ، و الله العالم { و } كيف كان ف { لو أصاب معترضا } السهم أو الرمح أو غيرهما مما هو سلاح { فقتل حل } بلا خلاف أجده فيه نصا1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1