حلية الصيد لو قتله آلة الصيد باصابتها معترضا - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية الصيد لو قتله آلة الصيد باصابتها معترضا

هل يعتبر أن تكون الآلة من الحديد أم لا ؟

حصولها بمثل الصيد بغير السلاح المعهود و بالجملة قد عرفت أن مقتضى قول الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) : " من جرح صيدا بسلاح " إلى آخره اعتبار الجرح بالسلاح في الحل ، و الظاهر إرادة السلاح المعهود نعم لا بأس بما يتجدد من نوعه و إن اختلفت الهيئة ، و لكن هو إما قاطع بحدة أو شاك به ، بخلاف مثل بندق التفنك و عمود الحديد المحدد ، إلا أن الظاهر عدم اعتبار كونه ذا نصل ، كما عساه يظهر من المصنف و غيره ، بل يكفي فيه كونه مصنوعا قاطعا بنفسه أو شاكا كذلك مما هو سلاح و إن لم يتلبس بعود و نحوه و هل يعتبر كونه من الحديد أو يكفي فيه غيره كالذهب و الفضة ؟ الظاهر الثاني مع فرض عده سلاحا عرفا و اتخاذه على نوع السلاح المعهود من القطع بحده أو الوخز به ، لكن ستعرف اعتبار الحديد مع الاختيار في الذبح و النحر و إجزاء غيره مع عدمه و لو خشبة أو عظما ، بل و ألسن و الظفر على الاصح و إن كانا متصلين إلا أنه لم يثبت اتحاد هذا النوع من التذكية مع النوع الآخر في ذلك ، و لذلك اكتفى فيه بالمعراض و السهم و إن لم يكن فيه حديدا ذا خرق مع الاختيار و لم يجز فيها نعم قد يقال : إن المعهود من السلاح الحديد ، فتصرف اليه الاطلاقات ، و يبقى غيره على أصالة عدم التذكية إلا إذا خرق ، إلحاقا له بالمعراض و نحوه مما ثبت بالادلة ، و لا ريب في أنه أحوط ، و الله العالم { و } كيف كان ف { لو أصاب معترضا } السهم أو الرمح أو غيرهما مما هو سلاح { فقتل حل } بلا خلاف أجده فيه نصا


1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510