حكم ما لو وجدت السمكة في جوف الحية
الخبران مؤكدين للقاعدة لا مثبتين حكما مخالفا لها ، فلا يقدح عدم حجيتهما ، و لعله لذا مال إليه المصنف هنا ، بل هو خيرته في النافع و الفاضل في القواعد لكن لا يخفى عليك ما فيه من كون الاصل المزبور من الاصول المثبتة المعارضة باستصحاب الحرمة و بأصالة عدم حصول التذكية المتوقفة على شرط لا ينقحه الاصل ، و الفرض عدم حجية الخبرين ، و الله العالم { و لو وجدت السمكة في جوف حية } فعن النهاية { أكلت إن لم تكن تسلخت ، و لو تسلخت لم تحل } لخبر أيوب بن أعين ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها و هي حية تضطرب آكلها ؟ قال : إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها و إن لم تكن تسلخت فكلها " و لكنه مع قصوره و معارضته لما دل ( 2 ) على كيفية ذكاة السمك ظاهر في الحية المضطربة { و } من هنا قال المصنف : { الوجه أنها لا تحل إلا أن تقذفها و السمكة تضطرب } بل قال : { و لو اعتبر مع ذلك أخذها حية لتحقق الذكاة } لمثلها { كان حسنا } ضرورة كونها كغيرها من السمك المعتبر فيه ما عرفت ، و ابتلاع الحية لها لا يوجب حكما آخر لها ، و الخبر المزبور بعد عدم حجيته مطرح أو محمول على صورة أخذها حية ، و النهي عن أكلها مع تسلخ فلوسها مخافة الضرر ، فما عن المختلف - من العمل بالخبر المزبور مع اعتباره في ذكاة السمك أخذه - واضح الضعف ، أو منزل على ما ذكرناه ، و الله العالم1 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 31 - من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذباحة