حلية الطير الذي له قانصة أو حوصلة أو صيصية
حرمة ماليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية من الطيور
عما يقتضي الحل و الحرمة ، فيرجع فيه إلى الاصل بعد فقد العلامات ، و هو على الخلاف الذي عرفته سابقا ، كما هو واضح ، و نحوه ما تعارض فيه علامة الحل و علامة الحرمة مع فرضه ، كما ستعرف و الصنف { الثالث ما ليس له قانصة } و هي في الطير بمنزلة المصارين في غيره { و لا حوصلة } بتخفيف اللام و تشديدها هي للطير كالمعدة لغيره ، و عن بعض كتب أهل اللغة اتحادها مع القانصة { و لا صيصية } و هي الشوكة التي خلف رجل الطير خارجة عن الكف ، و هي له بمنزلة الابهام للانسان { فهو حرام ، و ما } كان { له أحدها فهو حلال ما لم ينص على تحريمه } بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة الدالة على ذلك قال ابن سنان ( 1 ) : " قلت لابي عبد ( عليه السلام ) : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا تأكل ما لم تكن له قانصة " . و سأل زرارة ( 2 ) أبا جعفر ( عليه السلام ) " عن طير الماء ، فقال : ما كانت له قانصة فكل و ما لم تكن له قانصة فلا تأكل " . و قال الصادق ( عليه السلام ) في موثق سماعة ( 3 ) : " كل الآن من طير البر ما كانت له حوصلة ، و من طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام ، لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال : و القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه و كل طير مجهول " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في موثق مسعدة بن صدقة ( 4 ) : " كل1 - و 2 - و 3 - و 4 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 - 2 - 3 - 4