كراهة أكل لحم الخيل والبغال والحمير
إن لم تكن كذلك أنه { يكره الخيل و البغال و الحمير الاهلية } في الثلاثة ، بل عن الخلاف الاجماع على ذلك ، كما عن الانتصار و الغنية أنه من متفردات الامامية في الاول و الثالث ، للاصل و النصوص المستفيضة أو المتواترة أو المقطوع بمضمونها قال محمد بن مسلم ( 1 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن لحوم الخيل و البغال و الحمير ، فقال : حلال و لكن الناس يعافونها " . و قال أيضا في خبره الآخر ( 2 ) : " إنه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الخيل و الحمير و البغال ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، و قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير ، و إنما نهاهم من أجل ظهورها أن يفنوها ، و ليست الحمير بحرام - ثم قال - : إقرأ هذه الآية : قل : لا أجد ( 3 )- إلى آخرها - " الذي لا يقدح في حجيته اشتماله على معلوم الحرمة ، خصوصا مع احتمال كون الجواب فيه عن الثلاثة و في خبر عمر بن خالد عن زيد بن علي ( ع ) عن آبائه عن علي ( عليه السلام ) قال : " أتيت أنا و رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) رجلا من الانصار فإذا فرس له يكيد بنفسه ، فقال له رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) ؟ انحره يضعف لك به أجران : بنحرك إياه و احتسابك له ، فقال : يا رسول الله ألي منه شيء ؟ قال : نعم كل1 - و 2 - و ( 4 ) الوسائل - الباب - 5 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 - 6 - 4 و الثالث عن عمرو بن خالد كما في التهذيب ج 9 ص 48 .3 - سورة الانعام : 6 - الآية 145