عدم جواز أكل طين القبر أكثر من الحمصة
جواز الاستشفاء بتربة الحسين ) ع )
" أكل الطين حرام على بني آدم ما خلا طين قبر الحسين ( عليه السلام ) من أكله من وجع شفاه الله " إلى ذلك من النصوص المشتملة على استثناء طينه التي لا تنافيها نصوص الاستشفاء بتربته ( 1 ) الشاملة له و لغيره من التراب ، ضرورة كون المراد من تربته محل قبره الشريف ، لا خصوص التراب منه ، كما هو واضح ، و المستثنى طينه دون ترابه الباقي على أصل الاباحة كغيره من أفراد التراب الذي لا يقيد إلا بالضرر و ربما يؤيد الحل السيرة المستمرة على أكل الكمأة و على أكل الفواكة ذات الغبار و غيرها مما لا ينفك الانسان عنه غالبا ، خصوصا في أيام الرياح ، بل يمكن القطع بعدم وجوب اجتناب الطعام بوقوع أجزاء تراب أو طين فيه و إن قلت ، و الله العالم و على كل حال { فلا يحل شيء منه } أي الطين { عدا } الطين من { تربة الحسين ( عليه السلام ) فانه يجوز الاستشفاء } به بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه ، بل النصوص ( 2 ) فيه مستفيضة أو متواترة ، و فيها المشتمل على القسم { و } غيره من المؤكدات ( 3 ). نعم { لا يتجاوز قدر الحمصة } بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه اقتصارا على المتيقن في مخالفة معلوم الحرمة ، و قول1 - الوسائل الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 7 و الباب - 70 - من أبواب المزار - الحيدث 1 و 5 و 8 و الباب - 72 - منها - الحديث 2 من كتاب الحج 2 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المحرمة .3 - الوسائل - الباب - 59 - من أبواب الاطعمة المحرمة و الباب - 70 - من أبواب المزار - الحديث 2 من كتاب الحج