حرمة تناول الدم المسفوح
{ الثاني : الدم المسفوح } المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد و الطحال { نجس : فلا يحل تناوله } و لو قليلا منه ، بلا خلاف و لا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي ، كالنصوص ( 1 ) التي منها ما تقدم في محرمات الذبيحة المشتملة على تعليل تحريمه بأنه يورث الكلب و القسوة في القلب و الماء الاصفر و البخر و غير ذلك نعم ظاهر القيد في العبارة و غيرها بل هو صريح واحد حل ما في اللحم منه في الذبيحة ، بل في الرياض عن جماعة التصريح بالاجماع عليه ، و هو الحجة بعد الاصل و السيرة المستمرة و قاعدة نفي الحرج في الدين ، ضرورة تحققه مع فرض حرمته ، لعدم خلو اللحم منه و إن غسل مرات ، بل الظاهر إلحاق ما يتخلف في القلب و الكبد ، لذلك أيضا و غيره ، تردد فيه في المسالك مما سمعت و من الاقتصار بالرخصة المخالفة للاصل على موردها ، ثم قال : " و لو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه و لا اتفاق و إن كان طاهرا لكان وجها ، لعموم تحريم الدم و كونه من الخبائث " . و فيه أنه قد اعترف سابقا بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح ، و منع العلم بخباثته ، خصوصا بعد تعارف أكله معهما كاللحم الذي معه ذلك ، و قد تقدم في كتاب الطهارة ( 2 ) تمام القول في الدم المتخلف ، فلاحظ و تأمل و كذا تقدم في وجه التعبير بالمسفوح مع أن الدم من ذي النفس محرم مطلقا و نجس كذلك من فرق بين مسفوحه و غيره إلا ما استثني ، أللهم إلا أن يقال : لا دم من ذي النفس إلا مسفوحا ،1 - الوسائل - الباب - 1 و 31 - من أبواب الاطعمه المحرمة ..2 - راجع ج 5 ص 363 - 365