حرمة تناول الدم المسفوح - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة تناول الدم المسفوح

{ الثاني : الدم المسفوح } المصبوب السائل كالدم في العروق لا كالكبد و الطحال { نجس : فلا يحل تناوله } و لو قليلا منه ، بلا خلاف و لا إشكال ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منه مستفيض أو متواتر أو قطعي ، كالنصوص ( 1 ) التي منها ما تقدم في محرمات الذبيحة المشتملة على تعليل تحريمه بأنه يورث الكلب و القسوة في القلب و الماء الاصفر و البخر و غير ذلك نعم ظاهر القيد في العبارة و غيرها بل هو صريح واحد حل ما في اللحم منه في الذبيحة ، بل في الرياض عن جماعة التصريح بالاجماع عليه ، و هو الحجة بعد الاصل و السيرة المستمرة و قاعدة نفي الحرج في الدين ، ضرورة تحققه مع فرض حرمته ، لعدم خلو اللحم منه و إن غسل مرات ، بل الظاهر إلحاق ما يتخلف في القلب و الكبد ، لذلك أيضا و غيره ، تردد فيه في المسالك مما سمعت و من الاقتصار بالرخصة المخالفة للاصل على موردها ، ثم قال : " و لو قيل بتحريمه في كل ما لا نص فيه و لا اتفاق و إن كان طاهرا لكان وجها ، لعموم تحريم الدم و كونه من الخبائث " . و فيه أنه قد اعترف سابقا بتخصيص العموم بمفهوم المسفوح ، و منع العلم بخباثته ، خصوصا بعد تعارف أكله معهما كاللحم الذي معه ذلك ، و قد تقدم في كتاب الطهارة ( 2 ) تمام القول في الدم المتخلف ، فلاحظ و تأمل و كذا تقدم في وجه التعبير بالمسفوح مع أن الدم من ذي النفس محرم مطلقا و نجس كذلك من فرق بين مسفوحه و غيره إلا ما استثني ، أللهم إلا أن يقال : لا دم من ذي النفس إلا مسفوحا ،


1 - الوسائل - الباب - 1 و 31 - من أبواب الاطعمه المحرمة ..

2 - راجع ج 5 ص 363 - 365




/ 510