وجوب بذل الطعام على الغير لحفظ النفس لو لم يكن له ثمنه
وجوب تناول ما يحفظ به عن التلف من المحرمات
عدم جواز بيع المضطر الميتة التي تزود بها على المضطر الآخر
و لو لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها عليه ، إذ لا ضرورة في البيع و يجب دفعها إليه بغير عوض إذا لم يكن هو مضطرا في الحال و إن توقعه للتساوي في الاحترام و وجوب الحفظ مع رجحان الاضطرار في الحال على المتوقع ، لاحتمال العدم { و هل يجب التناول للحفظ ؟ قيل : نعم } بل قد يظهر من بعض الاجماع عليه { و هو الحق } لوجوب دفع الضرر و حفظ النفس و للمرسل ( 1 ) السابق المنجبر بالعمل ، خلافا لاحد وجهي الشافعي من جوازه له ، لكونه ضربا من الورع ، فيكون الصبر عليه كالصبر على القتل لمن يراد منه إظهار كلمة الكفر و فيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين الامرين بعد تسليم الحكم في المقيس عليه ، بل الظاهر أن نحو التلف غيره من المضار على النفس المبيحة للتناول ، فعلم أنه متى جاز التناول لذلك وجب حفظا للنفس ، فليس هنا جواز بمعنى الاباحة و تساوي الطرفين ، نعم قد يأتي ذلك في النفس و على كل حال { ف } ظهر لك أنه { لو أراد التنزه و الحال حالة خوف التلف } للنفس بل أو الضرر الذي لا يتحمل عليها { لم يجز } ذلك ، لانه إلقاء بيده في التهلكة و لما سمعته ، و الله العالم { و لو اضطر إلى طعام الغير و ليس له الثمن وجب على صاحبه } الحاضر المضطر إليه { بذله ، لان في الامتناع إعانة على قتل المسلم } و قد قال ( عليه السلام ) ( 2 ) : " من أعان على قتل مسلم و لو بشطر1 - الوسائل - الباب - 56 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 ..2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب القصاص في النفس - الحديث 4 من كتاب القصاص و فيه " من أعان على قتل مؤمن ... " و في المستدرك الباب - 2 - منها - الحديث 4 " من أعان على قتل مسلم " .