كراهة لبن ماكان لحمه مكروها - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كراهة لبن ماكان لحمه مكروها

حرمة تناول ألبان مالا يؤكل لحمه

للعمومات السابقة ، كمحتمل النجاسة ، و الله العالم { الخامس : ألبان الحيوان المحرم } أكله { كلبن اللبوة و الذئبة و الهرة } بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الاجماع عليه إن لم يكن محصلا ، مضافا إلى مفهوم المرسل السابق المتقدم في البيض المنجبر بالعمل هنا ، و هو " كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب " ( 1 ). و منه - مضافا إلى الاجماع - تعلم تبعية اللبن للحل و الحرمة كالبيض بل في الرياض زيادة على ذلك الاستدلال بأن اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا ، لكونه جزء يقينا ، فبحرمة الكل يحرم هو أيضا ، إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها ، مع أنه قبل الاستحالة دم ، و هو بعينه حرام إجماعا ، فتأمل جيدا ، و إذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة ، هذا مع أن اللبن أيضا بنفسه جزء ، فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب بالمرة و فيه ما لا يخفى من عدم اندارج اللبن في اللحم المفروض كونه عنوانا للحرمة ، بل لو فرض كونه الحيوان أمكن منعه أيضا عرفا ، كبوله و روثه و كونه مستحيلا مما كان جزءا لا يقتضي بقاؤه جزءا إذ من ( و من ظ ) الغريب دعواه الاستصحاب لحال الدم الذي قد انقلب إلى موضوع آخر ثم قال : " و من هذا يظهر لك وجه حكمهم بكراهته مما يكره لحمه " أي التي أشار إليها المصنف و غيره { و يكره لبن ما كان لحمه مكروها ، كلبن الاتن مائعه و جامده ، و ليس بمحرم } بل اعترف هو بعدم الخلاف فيه تارة و بالاتفاق أخرى


1 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 2

/ 510