كراهة لبن ماكان لحمه مكروها
حرمة تناول ألبان مالا يؤكل لحمه
للعمومات السابقة ، كمحتمل النجاسة ، و الله العالم { الخامس : ألبان الحيوان المحرم } أكله { كلبن اللبوة و الذئبة و الهرة } بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الغنية الاجماع عليه إن لم يكن محصلا ، مضافا إلى مفهوم المرسل السابق المتقدم في البيض المنجبر بالعمل هنا ، و هو " كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل ذلك حلال طيب " ( 1 ). و منه - مضافا إلى الاجماع - تعلم تبعية اللبن للحل و الحرمة كالبيض بل في الرياض زيادة على ذلك الاستدلال بأن اللبن قبل استحالته إلى صورته كان محرما قطعا ، لكونه جزء يقينا ، فبحرمة الكل يحرم هو أيضا ، إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها ، مع أنه قبل الاستحالة دم ، و هو بعينه حرام إجماعا ، فتأمل جيدا ، و إذا ثبت التحريم قبل الاستحالة ثبت بعدها استصحابا للحالة السابقة ، هذا مع أن اللبن أيضا بنفسه جزء ، فلا يحتاج في إثبات تحريمه إلى الاستصحاب بالمرة و فيه ما لا يخفى من عدم اندارج اللبن في اللحم المفروض كونه عنوانا للحرمة ، بل لو فرض كونه الحيوان أمكن منعه أيضا عرفا ، كبوله و روثه و كونه مستحيلا مما كان جزءا لا يقتضي بقاؤه جزءا إذ من ( و من ظ ) الغريب دعواه الاستصحاب لحال الدم الذي قد انقلب إلى موضوع آخر ثم قال : " و من هذا يظهر لك وجه حكمهم بكراهته مما يكره لحمه " أي التي أشار إليها المصنف و غيره { و يكره لبن ما كان لحمه مكروها ، كلبن الاتن مائعه و جامده ، و ليس بمحرم } بل اعترف هو بعدم الخلاف فيه تارة و بالاتفاق أخرى1 - الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الاطعمة المباحة - الحديث 2