إذا تمكن الصيد من التحامل والفرار لم يملكه الاول وكان لمن أمسكه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا تمكن الصيد من التحامل والفرار لم يملكه الاول وكان لمن أمسكه

نعم قد يقال : إن صحيح ابن سنان ( 1 ) دال على كون الشيء بعد الاعراض عنه كالمباح الاصلي ، و أظهر وجه الشبه فيه خروجه عن ملكه ، و تملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه ، بناء على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار إعراض صاحبه عنه ، فيكون حينئذ مثالا لكل ما كان كذلك ، بل لعل قوله ( عليه السلام ) : " إن أصاب ما لا " منزل على ذلك ، على معنى إن أصاب ما لا البعير ، و لكن هو كالبعير في الاعراض ، مؤيدا ذلك بخبر السفينة ( 2 ) الذي قد استوفينا الكلام فيه في كتاب القضاء ، بل قد ذكرنا هناك جملة من الكلام المتعلق في مسألة الاعراض و دعوى ابن إدريس الاجماع عليه ، فلا حظ و تأمل و الله العالم المسألة { الثانية : } { إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه } لبقائه على الامتناع { إلا بالاتباع المتضمن للاسراع لم يملكه الاول } للاصل بعد فرض عدم حصول سبب الملك من الاخذ و الحيازة و الصيد على وجه يصدق عليه كونه تحت يده و في قبضته و لو بأن يثخنه و يبطل امتناعه و يصيره على وجه يسهل أخذه و اللحوق به عادة ، بخلاف الفرض الذي هو إضعاف قوته بضربه لكن بقي مع ذلك قادرا على الامتناع بالطيران و العدو بحيث لا ينال إلا بالاسراع الموجب لغير المعتاد من المشقة


1 - الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 ..

2 - الوسائل - الباب - 11 - من كتاب اللقطة

/ 510