إذا تمكن الصيد من التحامل والفرار لم يملكه الاول وكان لمن أمسكه
نعم قد يقال : إن صحيح ابن سنان ( 1 ) دال على كون الشيء بعد الاعراض عنه كالمباح الاصلي ، و أظهر وجه الشبه فيه خروجه عن ملكه ، و تملكه لمن يأخذه على وجه لا سبيل له عليه ، بناء على أن المراد منه صيرورة البعير كالمباح باعتبار إعراض صاحبه عنه ، فيكون حينئذ مثالا لكل ما كان كذلك ، بل لعل قوله ( عليه السلام ) : " إن أصاب ما لا " منزل على ذلك ، على معنى إن أصاب ما لا البعير ، و لكن هو كالبعير في الاعراض ، مؤيدا ذلك بخبر السفينة ( 2 ) الذي قد استوفينا الكلام فيه في كتاب القضاء ، بل قد ذكرنا هناك جملة من الكلام المتعلق في مسألة الاعراض و دعوى ابن إدريس الاجماع عليه ، فلا حظ و تأمل و الله العالم المسألة { الثانية : } { إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا بحيث لا يقدر عليه } لبقائه على الامتناع { إلا بالاتباع المتضمن للاسراع لم يملكه الاول } للاصل بعد فرض عدم حصول سبب الملك من الاخذ و الحيازة و الصيد على وجه يصدق عليه كونه تحت يده و في قبضته و لو بأن يثخنه و يبطل امتناعه و يصيره على وجه يسهل أخذه و اللحوق به عادة ، بخلاف الفرض الذي هو إضعاف قوته بضربه لكن بقي مع ذلك قادرا على الامتناع بالطيران و العدو بحيث لا ينال إلا بالاسراع الموجب لغير المعتاد من المشقة1 - الوسائل - الباب - 13 - من كتاب اللقطة - الحديث 2 ..2 - الوسائل - الباب - 11 - من كتاب اللقطة