ما يستحب مراعاته في ذبح الغنم
عدم كفاية خروج الدم المتثاقل بعد الذبح
الغنية على اعتبارهما معا الموهون بمصير بعض القدماء و أكثر المتأخرين إلى خلافه و أغرب منه تأييد ذلك بأصل الحرمة الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت ، فضلا عن النصوص المستفيضة ( 1 ) في الحركة التي هي لا إشكال في دلالتها على كون الحيوان حيا ، إذ الفرض أنها حركة حي ، فيشمله حينئذ كل ما دل على حلية الحيوان الحي المذكى ، فعدم الاكتفاء بها مما لا وجه له ، كما أنه لا وجه لعدم اعتبار الدم المعتدل ، خصوصا بناء على الاكتفاء بمقارنة الازهاق للذبح من اعتبار لتأخر الحياة ، فانه يمكن حينئذ تعرفه بالدم خاصة الذي لا يخرج عادة من الميت قبل الذبح و بذلك كله ظهر أن ما عليه المتأخرون أقوى ، و إليه أشار المصنف بقوله : { و هو أشبه } بأصول المذهب و قواعده التي منها الجمع بين النصوص في مثل المقام الذي هو في بيان تعرف كون الحيوان حيا بالاكتفاء بأحدهما لا بمجموعهما الذي لا إشارة في شيء من النصوص اليه ، بل فيها ما يدل على خلافه { و } لكن مع ذلك كله فلا ريب في أنه أحوط نعم { لا يجزئ خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة } قطعا ، لعدم ما يدل على كونه علامة ، بل الصحيح المزبور دال على عدمه ، كالمفهوم في خبر البقرة ( 2 ) و الله العالم { و } كيف كان فقد ذكر المصنف و جماعة أنه { يستحب في ذبح الغنم أن يربط يداه و رجل واحدة و يطلق الاخرى و يمسك صوفه أو1 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح ..2 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 2