ما يستحب مراعاته في ذبح الغنم - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يستحب مراعاته في ذبح الغنم

عدم كفاية خروج الدم المتثاقل بعد الذبح

الغنية على اعتبارهما معا الموهون بمصير بعض القدماء و أكثر المتأخرين إلى خلافه و أغرب منه تأييد ذلك بأصل الحرمة الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت ، فضلا عن النصوص المستفيضة ( 1 ) في الحركة التي هي لا إشكال في دلالتها على كون الحيوان حيا ، إذ الفرض أنها حركة حي ، فيشمله حينئذ كل ما دل على حلية الحيوان الحي المذكى ، فعدم الاكتفاء بها مما لا وجه له ، كما أنه لا وجه لعدم اعتبار الدم المعتدل ، خصوصا بناء على الاكتفاء بمقارنة الازهاق للذبح من اعتبار لتأخر الحياة ، فانه يمكن حينئذ تعرفه بالدم خاصة الذي لا يخرج عادة من الميت قبل الذبح و بذلك كله ظهر أن ما عليه المتأخرون أقوى ، و إليه أشار المصنف بقوله : { و هو أشبه } بأصول المذهب و قواعده التي منها الجمع بين النصوص في مثل المقام الذي هو في بيان تعرف كون الحيوان حيا بالاكتفاء بأحدهما لا بمجموعهما الذي لا إشارة في شيء من النصوص اليه ، بل فيها ما يدل على خلافه { و } لكن مع ذلك كله فلا ريب في أنه أحوط نعم { لا يجزئ خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة } قطعا ، لعدم ما يدل على كونه علامة ، بل الصحيح المزبور دال على عدمه ، كالمفهوم في خبر البقرة ( 2 ) و الله العالم { و } كيف كان فقد ذكر المصنف و جماعة أنه { يستحب في ذبح الغنم أن يربط يداه و رجل واحدة و يطلق الاخرى و يمسك صوفه أو


1 - الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبائح ..

2 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الذبائح - الحديث 2

/ 510