لزوم قيمة ما أكله المضطر لو بذل له بالعوض - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوم قيمة ما أكله المضطر لو بذل له بالعوض

الطعام في الغلاء على المحتكر و التسعير عليه الذي لا خلاف في أن له العوض و ليس هو كاستنقاذ المشرف على الهلاك في عدم وجوب أجرة المثل التي لا تندرج في عموم " من أتلف " ( 1 ) و لا غيره مما يقتضي الضمان و لعل هذا مرادهم بما ذكروه من الفرق بين المقام و بين تخليص المشرف بأنه هناك يلزمه التخليص و إن لم يكن للمشرف مال ، و لا يجوز التأخير إلى تقدير الاجرة و تقريرها ، بخلاف ما هنا ، و إن قال في المسالك : " لا يخلو هذا الفرق من قصور " . ثم قال : " و ربما ساوى بعضهم بين الامرين ، حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها ، فلا يلزمه تخليصه حتى يقبل الاجرة كالمضطر ، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطر يجب عليه بذله ، و لا يلزمه العوض ، بخلاف ما إذا احتمل و إن لم يكن هناك مال مقدور عليه " و ظاهره الميل إلى ذلك ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، كوضوح ضمان الثمن في الاخير ، لقاعدة " من أتلف " و غيره بخلاف الاجرة نعم لو بذله مجانا وجب عليه قبوله و إن استلزم المنة التي لا تقابل حفظ النفس و لو بذله بالعوض و لم يقدره فأكله المضطر كان عليه قيمته في ذلك الزمان و المكان ، لانه من الاباحة بالعوض ، فلا يحتاج إلى معلومية قدر المبذول ، بل له الشبع كائنا ما كان و في المسالك " أو مثله إن كان مثليا " و فيه أنه مناف لقاعدة لا ضرر و لا ضرار لو بذل له ماء مثلا في الارض القفراء و وفاه عند وروده الماء بمثله ، فتأمل


1 - راجع التعليقة ( 2 ) في ص 157

/ 510