لزوم قيمة ما أكله المضطر لو بذل له بالعوض
الطعام في الغلاء على المحتكر و التسعير عليه الذي لا خلاف في أن له العوض و ليس هو كاستنقاذ المشرف على الهلاك في عدم وجوب أجرة المثل التي لا تندرج في عموم " من أتلف " ( 1 ) و لا غيره مما يقتضي الضمان و لعل هذا مرادهم بما ذكروه من الفرق بين المقام و بين تخليص المشرف بأنه هناك يلزمه التخليص و إن لم يكن للمشرف مال ، و لا يجوز التأخير إلى تقدير الاجرة و تقريرها ، بخلاف ما هنا ، و إن قال في المسالك : " لا يخلو هذا الفرق من قصور " . ثم قال : " و ربما ساوى بعضهم بين الامرين ، حيث يحتمل الحال موافقته على أجرة يبذلها أو يقبلها ، فلا يلزمه تخليصه حتى يقبل الاجرة كالمضطر ، كما أنه لو لم يحتمل الحال مساومة المضطر يجب عليه بذله ، و لا يلزمه العوض ، بخلاف ما إذا احتمل و إن لم يكن هناك مال مقدور عليه " و ظاهره الميل إلى ذلك ، إلا أنه كما ترى ، ضرورة وضوح الفرق بين المقامين ، كوضوح ضمان الثمن في الاخير ، لقاعدة " من أتلف " و غيره بخلاف الاجرة نعم لو بذله مجانا وجب عليه قبوله و إن استلزم المنة التي لا تقابل حفظ النفس و لو بذله بالعوض و لم يقدره فأكله المضطر كان عليه قيمته في ذلك الزمان و المكان ، لانه من الاباحة بالعوض ، فلا يحتاج إلى معلومية قدر المبذول ، بل له الشبع كائنا ما كان و في المسالك " أو مثله إن كان مثليا " و فيه أنه مناف لقاعدة لا ضرر و لا ضرار لو بذل له ماء مثلا في الارض القفراء و وفاه عند وروده الماء بمثله ، فتأمل1 - راجع التعليقة ( 2 ) في ص 157