وجوب الاجتناب عن كل طعام امتزج بالنجس أو المتنجس
حرمة أكل طعام مزج باحدى النجاسات
حرمة أكل الاعيان النجسة
بقي شيء : و هو أنه قد يظهر من الموثق عدم الاكتفاء في الحرمة في الطحال بالثقب الحاصل من السفود الذي هو السيخ في عرفنا ، و لكن إطلاق الفتوى بخلافه ، و لذا فرض فيها الشوي مع الطحال من دون كونه في سفود ، و لا ريب أن الاجتناب هو الاحوط أو الاقوى ، ضرورة عدم الفرق في الثقب بين كونه من السفود أو غيره ، و الله العالم { الثالث : الاعيان النجسة } أصالة { كالعذرات النجسة } و غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى السنة المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا ، بل لعل التعليل في قوله تعالى ( 1 ) : " فانه رجس " دال عليه بناء على إرادة النجس منه ، مضافا إلى الاستخباث في جملة منها { و كذا } يحرم { كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع و إن قل ، أو وقعت فيه نجاسة و هو مائع كالبول ، أو باشره الكفار و إن كانوا أهل ذمة على الاصح } من كونهم نجسين ، كما ذكرنا الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة ( 2 ) فينجس حينئذ الطعام المائع إذا باشروه فيحرم أكله ، لكونه كالنجس بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا ، بل النصوص الواردة في اجتناب السمن الواقع فيه فأرة و غيره ( 3 )كادت تكون متواترة ، بل هو من القطعيات إن لم يكن من الضروريات و كذا يجب اجتناب كل طعام امتزج بشيء من النجس أو المتنجس1 - سورة الانعام : 6 - الآية 145 ..2 - راجع ج 6 ص 41 - 44 .3 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاطعمة المحرمة و الباب - 6 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة