وجوب الاجتناب عن كل طعام امتزج بالنجس أو المتنجس - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب الاجتناب عن كل طعام امتزج بالنجس أو المتنجس

حرمة أكل طعام مزج باحدى النجاسات

حرمة أكل الاعيان النجسة

بقي شيء : و هو أنه قد يظهر من الموثق عدم الاكتفاء في الحرمة في الطحال بالثقب الحاصل من السفود الذي هو السيخ في عرفنا ، و لكن إطلاق الفتوى بخلافه ، و لذا فرض فيها الشوي مع الطحال من دون كونه في سفود ، و لا ريب أن الاجتناب هو الاحوط أو الاقوى ، ضرورة عدم الفرق في الثقب بين كونه من السفود أو غيره ، و الله العالم { الثالث : الاعيان النجسة } أصالة { كالعذرات النجسة } و غيرها بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى السنة المقطوع بها إن لم تكن متواترة اصطلاحا ، بل لعل التعليل في قوله تعالى ( 1 ) : " فانه رجس " دال عليه بناء على إرادة النجس منه ، مضافا إلى الاستخباث في جملة منها { و كذا } يحرم { كل طعام مزج بالخمر أو النبيذ المسكر أو الفقاع و إن قل ، أو وقعت فيه نجاسة و هو مائع كالبول ، أو باشره الكفار و إن كانوا أهل ذمة على الاصح } من كونهم نجسين ، كما ذكرنا الكلام فيه مفصلا في كتاب الطهارة ( 2 ) فينجس حينئذ الطعام المائع إذا باشروه فيحرم أكله ، لكونه كالنجس بالنسبة إلى ذلك بلا خلاف فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه أيضا ، بل النصوص الواردة في اجتناب السمن الواقع فيه فأرة و غيره ( 3 )

كادت تكون متواترة ، بل هو من القطعيات إن لم يكن من الضروريات و كذا يجب اجتناب كل طعام امتزج بشيء من النجس أو المتنجس


1 - سورة الانعام : 6 - الآية 145 ..

2 - راجع ج 6 ص 41 - 44 .

3 - الوسائل - الباب - 43 - من أبواب الاطعمة المحرمة و الباب - 6 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة

/ 510