* الطير * حرمة لحم ما كان ذا مخلاب قوي من الطيور
{ القسم الثالث } { في الطير } { و الحرام منه أصناف } مضافا إلى بعض أفراده بالخصوص : { الاول : ما كان ذا مخلاب } أي ظفر { قوي يعدو به ( يقوى به خ ل ) على } افتراس { الطير كالبازي و الصقر و العقاب و الشاهين و الباشق ، أو ضعيف } لا يقوى به على ذلك { كالنسر و الرخمة و البغاث } بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ( 1 ) التي تقدم جملة منها كخبر دواد بن فرقد ( 2 ) و غيره لكن في وافي الكاشاني " المخلب : الظفر لكل سبع من المواشي و الطائر ، أو هو لما يصيد من الطير و الظفر لما لا يصيد " و في الصحاح " المخلف للطائر و السباع بمنزلة الظفر للانسان " . قلت : قد يظهر من عد الاصحاب النسر و الرخم و البغاث من ذي المخلب المحرم عدم اعتبار الصيد في الحرمة ، قال في الدروس بعد أن ذكر كما ذكر المصنف : " و هو - أي البغاث - ما عظم من الطير و ليس له مخلاب معقف ، و ربما جعل النسر من البغاث " و قال الفرا : " بغاث الطير شرارها و ما لا يصيد منها كالرخم و الحدأة " و في الصحاح عن ابن1 - و 2 - الوسائل - الباب - 3 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 0 - 1