و إن قدر العوض فان لم يفرد له ما يأكله فله الاكل كذلك حتى يشبع مع فرض وقوع التراضي بذلك على أن يكون من الصلح أو الهبة بالعوض أو نحوهما ، و إن أفرده فان كان المقدر ثمن المثل أخذه بعقد بيع جامع لشرائط صحته أو صلح كذلك أو غيرهما أو معاطاتهما ، و له أن يأخذ حينئذ ما فضل ، و إن كان أكثر من ثمن المثل فسيأتي البحث فيه و إن أطعمة المالك و لم يصرح بالاباحة ففي المسالك " فيه وجهان ، أصحهما أنه لا عوض عليه ، و يحمل على المسامحة العادية في الطعام ، سيما في حق المضطر " و فيه أن الاصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجانية و لو بظهور حال يقوم مقام التصريح و منه يعلم ما في قوله متصلا بما سمعت : " و لو اختلفا فقال المطعم : أطعمتك بعوض و قال المضطر : بلا عوض ففي تصديق المطعم لانه أعرف بكيفية بذله أو المضطر لاصالة براءة ذمته وجهان " ضرورة كون المتجة بناء على ما ذكرناه أن القول قول المطعم و من الغريب ميله إلى الضمان في صورة الا يجار بعد ما سمعته منه ، قال : " و لو افتقر المضطر إلى و جور الطعام في فمه فوجره المالك و هو مغمى عليه بنية العوض ففي استحقاقه العوض وجهان ، و الاولى القول بالاستحقاق هنا ، لانه خلصه من الهلاك ، و كان كالعفو من القصاص إلى الدية ، و لما فيه من التحريض على تدارك المضطرين ، و وجه العدم أن المضطر لم يطلب و لم يتناول ، فكان المالك متبرعا ، و الاقوى الاول " مع أنه يمكن كون الامر بالعكس ، ضرورة قوة السبب على المباشر في الفرض ثم قال فيها أيضا : " و كما يجب بذل المال لا بقاء الآدمي يجب