وجوب بذل المال لابقاء البهيمة المحترمة - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وجوب بذل المال لابقاء البهيمة المحترمة

حكم ما لو افتقر المضطر إلى وجور الطعام في فمه

حكم ما لو اختلف المالك و المضطر في الاباحة وعدمها

حكم ما لو اطعم المالك المضطر ولم يصرح بالاباحة

و إن قدر العوض فان لم يفرد له ما يأكله فله الاكل كذلك حتى يشبع مع فرض وقوع التراضي بذلك على أن يكون من الصلح أو الهبة بالعوض أو نحوهما ، و إن أفرده فان كان المقدر ثمن المثل أخذه بعقد بيع جامع لشرائط صحته أو صلح كذلك أو غيرهما أو معاطاتهما ، و له أن يأخذ حينئذ ما فضل ، و إن كان أكثر من ثمن المثل فسيأتي البحث فيه و إن أطعمة المالك و لم يصرح بالاباحة ففي المسالك " فيه وجهان ، أصحهما أنه لا عوض عليه ، و يحمل على المسامحة العادية في الطعام ، سيما في حق المضطر " و فيه أن الاصل الضمان مع عدم تصريحه بالمجانية و لو بظهور حال يقوم مقام التصريح و منه يعلم ما في قوله متصلا بما سمعت : " و لو اختلفا فقال المطعم : أطعمتك بعوض و قال المضطر : بلا عوض ففي تصديق المطعم لانه أعرف بكيفية بذله أو المضطر لاصالة براءة ذمته وجهان " ضرورة كون المتجة بناء على ما ذكرناه أن القول قول المطعم و من الغريب ميله إلى الضمان في صورة الا يجار بعد ما سمعته منه ، قال : " و لو افتقر المضطر إلى و جور الطعام في فمه فوجره المالك و هو مغمى عليه بنية العوض ففي استحقاقه العوض وجهان ، و الاولى القول بالاستحقاق هنا ، لانه خلصه من الهلاك ، و كان كالعفو من القصاص إلى الدية ، و لما فيه من التحريض على تدارك المضطرين ، و وجه العدم أن المضطر لم يطلب و لم يتناول ، فكان المالك متبرعا ، و الاقوى الاول " مع أنه يمكن كون الامر بالعكس ، ضرورة قوة السبب على المباشر في الفرض ثم قال فيها أيضا : " و كما يجب بذل المال لا بقاء الآدمي يجب

/ 510