تقديم علامة الحرمة على الحل عند تعارض العلامات
من الطير ما كانت له قانصة و لا مخلب له ، قال : و سئل عن طير الماء فقال : مثل ذلك " . و قال ( عليه السلام ) أيضا في موثق ابن بكير ( 1 ) : " كل من الطير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة " . و سأله ( عليه السلام ) ابن أبي يعفور ( 2 ) " عن الطير يؤتى به مذبوحا ، فقال : كل ما كانت له قانصة " إلى ذلك من النصوص الدالة على الاكتفاء بأحدها في الحل و على الحرمة مع انتفائها أجمع و كيف كان فقد تلخص من ذلك - بعد تحكيم الخاص على العام و المطلق على المقيد و المنطوق على المفهوم - أن للحرمة علامات أربعة : المخلب و أكثرية الصفيف و انتفاء الثلاثة و المسخ ، و للحل أربعة أيضا : أكثرية الدفيف و الحوصلة و القانصة و الصيصية ، و لا إشكال مع فرض عدم تعارض العلامات في الوجود الخارجي كما ادعاه بعض ، و ربما يشهد له ظاهر بعض النصوص ( 3 )بل لعل أكثرية الصفيف منها لازم للجوارح باعتبار قوتها و جلادتها بخلاف الدفيف الذي يكون في الطير الضعيف بل المراد من قوله ( عليه السلام ) في خبر زرارة ( 4 ) : " كل ما صف و هو ذو مخلب " التفسير لا التقييد ، لمعلومية عدم اشتراط ذلك في العلامة المزبورة ، و عن بعض النسخ " و قال عمران الحلبي : فهو ذو مخلب " و هو أظهر مما قلنا أما مع فرض التعارض في الوجود فالظاهر تقديم احدى علامات1 - و 2 - الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 5 - 6 .3 - راجع الوسائل - الباب - 18 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3 و الباب - 19 - منها - الحديث 2 .4 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 و هو خبر سماعة