حلية الربوبات والاشربة
على النجاسة دون غيره ، و لا تسري نجاسته ، لكون الجزء الملاقي له تحققت طهارته بتحقق غسله ، فهو كما لو غسلت بعض الجسم المتنجس و بقي الباقي منه ، فانه يطهر ذلك المغسول و إن كان متصلا بالمتنجس إلا أنه اتصال مغسول حصول طهارته بتحقق الغسل فيه بغيره مما لم يحصل فيه مسمى الغسل ، و مثله لا يقتضي التنجيس عندنا ، لان السراية بهذا المعنى ليست من مذهبنا كما هو واضح ، فتأمل المسألة { الثامنة : } لا خلاف معتد به في أنه { لا يحرم شيء من الربوبات و الاشربة } من السكنجبين و الجلاب و نحوهما عدا ما عرفت { و إن شم منه رائحة المسكر كرب الرمان و التفاح } و السفرجل و التوت و غيرها { لانه لا يسكر كثيره } و للاجماع بقسميه عليه و الاصل و النصوص ( 1 ) التي تقدمت هي و غيرها من أدلة المسألة في كتاب الطهارة ( 2 ). نعم قد يحرم بالعارض ، كما إذا أدى ذلك إلى التهمة بشربه ، و عن النبي ( صلى الله عليه و آله ) ( 3 ) " أنه شرب يوما عسلا فقالت له بعض زوجاته : إني أشم منك رائحة الخمر ، فقال : إني شربت عسلا ، فآلى على نفسه أن لا يشرب من ذلك بعد ذلك " و الله العالم1 - الوسائل - الباب - 29 - من أبواب الاشربة المحرمة ..2 - راجع ج 6 ص 37 - 38 ( 3 ) البحار - ج 66 ص 292 مع الاختلاف في اللفظ و فيه " ريح المغافير " راجع البحار ج 22 ص 229 الطبع الحديث