حرمة رمي الصيد بما هو أكبر منه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حرمة رمي الصيد بما هو أكبر منه

عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر و البندق و المعراض إلا ما ذكيت " . و في خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) " ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه " . و في خبر عبد الرحمن ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " . و نحوه خبر زرارة ( 3 )

عن أحدهما ( عليهما السلام ) إلى ذلك من النصوص التي مر عليك شطر منها ، و فيها المشتمل على حصر الحل بقتل الكلب المكلب كما أنه مر عليك نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح ( 4 ) و ذكرنا هناك تفصيل الحال فيه ، و تفصيل الحال في السهم ذي النصل و غيره من المعراض و نحوه و أنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذا الزمان ، خلافا للكفاية ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك ، و لا أقل من الشك ، و الاصل الحرمة ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ، و الله العالم { و } على كل حال فقد { قيل } و القائل الشيخ في محكي النهاية و ابنا حمزة و إدريس و يحيى بن سعيد على ما حكي عنهم : { يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه } لمرفوع محمد بن يحيى ( 5 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يرمى الصيد بشيء أكبر منه " و لانه إذا كان أكبر


1 - و

2 - و

3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 - .

4 - الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد .

5 - الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الصيد - الحديث 1




/ 510