حرمة رمي الصيد بما هو أكبر منه
عن أبيه ( عليهما السلام ) " إن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا تأكل ما قتل الحجر و البندق و المعراض إلا ما ذكيت " . و في خبر محمد بن قيس ( 1 ) عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) " ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت ، وكلوا ما أدركتم حيا و ذكرتم اسم الله عليه " . و في خبر عبد الرحمن ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت ، و ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه " . و نحوه خبر زرارة ( 3 )عن أحدهما ( عليهما السلام ) إلى ذلك من النصوص التي مر عليك شطر منها ، و فيها المشتمل على حصر الحل بقتل الكلب المكلب كما أنه مر عليك نصوص حل الصيد المقتول بالسلاح ( 4 ) و ذكرنا هناك تفصيل الحال فيه ، و تفصيل الحال في السهم ذي النصل و غيره من المعراض و نحوه و أنه لا يدخل فيه الصيد بالآلة المسماة بالتفنك المستحدثة في قرب هذا الزمان ، خلافا للكفاية ، للعموم الذي قد عرفت البحث فيه هناك ، و لا أقل من الشك ، و الاصل الحرمة ، كما تقدم الكلام فيه سابقا ، و الله العالم { و } على كل حال فقد { قيل } و القائل الشيخ في محكي النهاية و ابنا حمزة و إدريس و يحيى بن سعيد على ما حكي عنهم : { يحرم أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه } لمرفوع محمد بن يحيى ( 5 ) قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا يرمى الصيد بشيء أكبر منه " و لانه إذا كان أكبر1 - و 2 - و 3 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الصيد - الحديث 1 - 2 - 4 - .4 - الوسائل - الباب 16 - من أبواب الصيد .5 - الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الصيد - الحديث 1