حلية الصيد لو أرسل كلبه على صيد فقتل غيره - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حلية الصيد لو أرسل كلبه على صيد فقتل غيره

حكم ما لو كان المرسل مسلما والمعلم غير مسلم وبالعكس

المرسل ( 1 ) : " كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده و يرسله ، قال : و إن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك و إن لم يكن علمه " و كذا قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 2 ) : " كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله ، و كذا البازي و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيده " و غير ذلك و حينئذ { فان كان المرسل مسلما فقتل حل و لو كان المعلم مجوسيا أو و ثنيا } فضلا عن غيرهما { و لو كان المرسل مسلم لم يحل و لو كان المعلم مسلما } لما عرفت من كون المدار على الارسال دون التعليم ، و الله العالم { و لو أرسل كلبه على صيد } معين { و سمى } حين إرساله { فقتل غيره حل } بلا خلاف أجده فيه ، بل و لا إشكال بعد إطلاق الادلة و عمومها ، و خصوص خبر عباد بن صهيب ( 3 )

الوارد في الرمي الذي لا فرق بينه و بين إرسال الكلب في ذلك قطعا ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سمى و رمى صيدا فأخطأ و أصاب صيدا آخر ، قال : يأكل منه " الذي منه و منهما يستفاد عدم اعتبار قصد عين الصيد و إن اعتبرنا قصد جنسه ، لا على وجه لو رمى سهما في الهواء أو فضاء الارض لاختبار قوته أو عبثا أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه و قتله من قصده ، فانه لا يحل و إن سمى عند إرساله ، لاصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الارسال و الرمي بقصد جنس الصيد ، أما الفرض فلا إشكال في حله


1 - المستدرك - الباب - 12 - من أبواب الصيد - الحديث 1 ..

2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الصيد - الحديث .

3 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الصيد - الحديث 1

/ 510