حلية الصيد لو أرسل كلبه على صيد فقتل غيره
حكم ما لو كان المرسل مسلما والمعلم غير مسلم وبالعكس
المرسل ( 1 ) : " كلب المجوسي لا يؤكل صيده إلا أن يأخذه مسلم فيقلده و يرسله ، قال : و إن أرسله المسلم جاز أكل ما أمسك و إن لم يكن علمه " و كذا قول الصادق ( عليه السلام ) في خبر السكوني ( 2 ) : " كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه و يرسله ، و كذا البازي و كلاب أهل الذمة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيده " و غير ذلك و حينئذ { فان كان المرسل مسلما فقتل حل و لو كان المعلم مجوسيا أو و ثنيا } فضلا عن غيرهما { و لو كان المرسل مسلم لم يحل و لو كان المعلم مسلما } لما عرفت من كون المدار على الارسال دون التعليم ، و الله العالم { و لو أرسل كلبه على صيد } معين { و سمى } حين إرساله { فقتل غيره حل } بلا خلاف أجده فيه ، بل و لا إشكال بعد إطلاق الادلة و عمومها ، و خصوص خبر عباد بن صهيب ( 3 )الوارد في الرمي الذي لا فرق بينه و بين إرسال الكلب في ذلك قطعا ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سمى و رمى صيدا فأخطأ و أصاب صيدا آخر ، قال : يأكل منه " الذي منه و منهما يستفاد عدم اعتبار قصد عين الصيد و إن اعتبرنا قصد جنسه ، لا على وجه لو رمى سهما في الهواء أو فضاء الارض لاختبار قوته أو عبثا أو رمى إلى هدف فاعترض صيدا فأصابه و قتله من قصده ، فانه لا يحل و إن سمى عند إرساله ، لاصالة عدم التذكية المقتصر في الخروج منها على المتيقن الذي هو الارسال و الرمي بقصد جنس الصيد ، أما الفرض فلا إشكال في حله1 - المستدرك - الباب - 12 - من أبواب الصيد - الحديث 1 ..2 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الصيد - الحديث .3 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الصيد - الحديث 1