عدم حل الصيد لو أرسل آلته ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابته - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حل الصيد لو أرسل آلته ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابته

حلية الصيد لو أرسل كلبه على سرب ضباء أو صيود كبار فقتل غيرها

{ و كذا لو أرسله } على سرب ضباء و لم يقصد واحدا بعينه ، أو أرسله { على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها } الكلب { حلت إذا كانت ممتنعة } لما عرفت من كون المدار على قصد جنس الصيد و لو في ضمن قصد شخص بعينه لا على خصوص ما قصد اصطياده { و كذا الحكم في الآلة } كالسهم و نحوه من السلاح الذي لا فرق بينه و بين الكلب في الحكم المزبور بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، مضافا إلى اتحاد مقتضى الادلة فيهما بالنسبة إلى ذلك حلا و حرمة إنما الكلام في قول المصنف و غيره : { أما لو أرسله و لم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل و لو سمى ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا } الذي مقتضاه اعتبار المشاهدة التي لو نزلت على إرادة مطلق العلم منها أمكن إشكالها بمنافاة ذلك لا طلاق الادلة و عمومها الذي قد عرفت عدم زيادة مقتضاها على كون الارسال أو الرمي للصيد المتحقق مع المشاهدة و عدمها ، بل مع العلم و عدمه إلا أن قوله تعليلا للحكم المزبور : { لانه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب } يقتضي كون مراده بالاول القاصد لاصل الصيد أللهم إلا أن يكون مراده عدم إمكان تحقق قصد الصيد مع عدم المشاهدة أو ما يقوم مقامها من أسباب العلم ، كما صرح به الفاضل في التحرير ، قال : " و لو لم ير صيدا و لا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصاد لم يحل و إن قصد الصيد ، لان القصد إنما يتحقق مع العلم " و لكن فيه منع واضح ، ضرورة صدق قصد الصيد ثم قال : " و لو رأى سوادا و سمع صوتا فظنه آدميا أو بهيمة أو حجرا فرماه فبان صيدا لم يحل ، سواء أرسل سهما أو كلبا ، و كذا

/ 510