عدم حل الصيد لو أرسل آلته ولم يشاهد صيدا فاتفق إصابته
حلية الصيد لو أرسل كلبه على سرب ضباء أو صيود كبار فقتل غيرها
{ و كذا لو أرسله } على سرب ضباء و لم يقصد واحدا بعينه ، أو أرسله { على صيود كبار فتفرقت عن صغار فقتلها } الكلب { حلت إذا كانت ممتنعة } لما عرفت من كون المدار على قصد جنس الصيد و لو في ضمن قصد شخص بعينه لا على خصوص ما قصد اصطياده { و كذا الحكم في الآلة } كالسهم و نحوه من السلاح الذي لا فرق بينه و بين الكلب في الحكم المزبور بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، مضافا إلى اتحاد مقتضى الادلة فيهما بالنسبة إلى ذلك حلا و حرمة إنما الكلام في قول المصنف و غيره : { أما لو أرسله و لم يشاهد صيدا فاتفق إصابة الصيد لم يحل و لو سمى ، سواء كانت الآلة كلبا أو سلاحا } الذي مقتضاه اعتبار المشاهدة التي لو نزلت على إرادة مطلق العلم منها أمكن إشكالها بمنافاة ذلك لا طلاق الادلة و عمومها الذي قد عرفت عدم زيادة مقتضاها على كون الارسال أو الرمي للصيد المتحقق مع المشاهدة و عدمها ، بل مع العلم و عدمه إلا أن قوله تعليلا للحكم المزبور : { لانه لم يقصد الصيد فجرى مجرى استرسال الكلب } يقتضي كون مراده بالاول القاصد لاصل الصيد أللهم إلا أن يكون مراده عدم إمكان تحقق قصد الصيد مع عدم المشاهدة أو ما يقوم مقامها من أسباب العلم ، كما صرح به الفاضل في التحرير ، قال : " و لو لم ير صيدا و لا علمه فرمى سهمه أو أرسل كلبه فصاد لم يحل و إن قصد الصيد ، لان القصد إنما يتحقق مع العلم " و لكن فيه منع واضح ، ضرورة صدق قصد الصيد ثم قال : " و لو رأى سوادا و سمع صوتا فظنه آدميا أو بهيمة أو حجرا فرماه فبان صيدا لم يحل ، سواء أرسل سهما أو كلبا ، و كذا