الروايات الدالة على حلية الصيد وإن أكل الكلب منه
رفاعة ( 1 ) " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الكلب يقتل ، فقال : كل ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، و إنما أمسك على نفسه " . و خبر محمد ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عما قتل الكلب و الفهد ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الكلب و الفهد سواء ، فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل ، فانه أمسك عليك ، و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل ، فانما أمسك على نفسه " و هما حجة اخرى أيضا مضافا إلى موثق سماعة بن مهران ( 3 )قال : " سألته عما أمسك عليه الكلب المعلم للصيد ، و هو قول الله : و ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم ، و اذكروا اسم الله عليه ( 4 ) قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسك الكلب ما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه " . لكن في مقابل ذلك نصوص كثيرة ( 5 ) فيها الصحيح و غيره دالة على الحل و إن أكل ثلثه أو نصفه أو ثلثيه ، بل في بعضها ما يدل على أن القول بالحرمة قول العامة قال حكم بن حكيم الصيرفي ( 6 ) : " قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الكلب يصيد قيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قلت : إنهم1 - و 2 - الوسائل - الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 17 - 18 - و الثاني عن أحمد بن محمد كما في التهذيب ج 9 ص 28 - الرقم 113 .3 - و 5 - و 6 - الوسائل الباب - 2 - من أبواب الصيد - الحديث 16 - 0 - 1 .4 - سورة المائدة : 5 - الآية 4