بيان ما يحصل به الجلل
حرمة لحم الحيوان المحلل بالجلل
الابل اثنين و من البقر اثنين ( 1 ) " فلا دلالة حينئذ في نفي البأس على نفي الكراهة ، كما عساه يظهر من الدروس ، و الله العالم { هذا و قد يعرض التحريم للمحلل من وجوه : أحدها الجلل ، و هو أن يغتذي عذرة الانسان لا } على المشهور لمرسل موسى بن أكيل ( 2 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " في شاة شربت بولا ثم ذبحت ، فقال : يغسل ما في جوفها ، ثم لا بأس به ، و كذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم تكن جلالة ، و الجلالة هي التي يكون ذلك غذاؤها ) بناء على أن المنساق من العذرة فضلة الانسان أو أنها المراد بها ، كما تقدم في منزوحات البئر ( 3 )و في المرسل الآخر ( 4 ) " في الجلالات لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن " . خلافا للمحكي عن أبي الصلاح ، فألحق غيرها من النجاسات بها في تحقق الجلل المحرم ، و لا دليل له معتد به يصلح لقطع الاصل و العمومات بعد منع صدق اسم الجلل على ذلك عرفا ، و بعد ما سمعته من المرسل المعتضد بالعمل ، و ما في الصحاح - من أن الجلالة البقرة التي تتبع النجاسات - تفسير بالاعم و للمحكي عن الشيخ في المبسوط ، فلم يعتبر الاختصاص بالعذرة ، إلا أنه جعل الحكم حينئذ الكراهة في التي يكون أكثر علفها ذلك لا التحريم ، قال في محكي الخلاف : " الجلال عبارة عن البهيمة التي تأكل العذرة اليابسة أو الرطبة - إلى أن قال - : فان كان هذا أكثر علفها1 - سورة الانعام : 6 الآية 144 ..2 - الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 2 .3 - راجع ج 1 ص 230 .4 - الوسائل - الباب - 27 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 3