وجوب الاجتناب إذا اختلط الذكي بالميت
هل يحرم لبن الميتة ؟
حلية ما لا تحله الحياة من الميتة
{ نعم قد يحل } من طاهر العين { منها } حال حياته { ما لا تحله الحياة ، فلا يصدق عليه الموت } المفروض كونه السبب في التحريم { و هو الصوف و الشعر و الوبر و الريش ، و هل يعتبر فيها الجز ؟ الوجه أنها إن جزت فهي طاهرة } بلا إشكال و لا خلاف { و إن استلت غسل منها موضع الاتصال ، و قيل : لا يحل منها ما يقلع ، و الاول أشبه ، و القرن و الظلف و ألسن و البيض إذا اكتسى القشر الاعلى و الانفحة } { و في اللبن روايتان ( 1 ) احداهما الحل ، و هي أصحهما طريقا ، و الاشبه } عند المصنف { التحريم ، لنجاسة بملاقاة الميت } كما قدمنا الكلام في ذلك كله مفصلا في كتاب الطهارة ( 2 ) ، فلاحظ و تأمل و إن كان هو من حيث الطهارة و النجاسة إلا أن لازمهما الحل و الحرمة ، و لعله ظاهر المصنف و غيره ممن استثناها من حرمة أكل الميتة هنا ، بل هو مقتضى الاصول ، من فرق بين الصوف و الشعر و العظيم و غيرها حتى الانفحة ، و ما تسمعه في بعض النصوص ( 3 )من عد العظم في محرمات الذبيحة لم نجد عاملا به من كبراء الاصحاب ، و الله العالم { و إذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع من } أكل>>{<<ه } مع الحصر { حتى يعلم الذكي بعينه } بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه ، خصوصا مع الامتزاج ، لقاعدة المقدمة المؤيدة بالنبوي ( 4 ) " ما اجتمع الحلال و الحرام إلا و غلب الحرام الحلال "1 - الوسائل - الباب - 33 - من أبواب الاطعمة المحرمة 2 - راجع ج 5 ص 311 - 331 .3 - الوسائل - الباب - 31 من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 11 .4 - المستدرك - الباب - 4 - من أبواب ما يكتسب به - الحديث 5 من كتاب التجارة