عدم حلية الصيد لو أرسل المجوسي أو الوثني الكلب - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم حلية الصيد لو أرسل المجوسي أو الوثني الكلب

اعتبار الاسلام في المرسل

اعتبار تكرار الخلاف في زوال التعليم

السابق عنه ( عليه السلام ) أيضا " و إن كان معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فليأكل منه ، فانه معلم " و لكنه ليس نصا في المرة ، لان التكرار ممكن في ساعته ، خصوصا مع كون المراد بها العرفية هذا و في المسالك " الامور المعتبرة في التعليم لابد أن تتكرر مرة بعد اخرى ، ليغلب على الظن تأدب الكلب ، و لم يقدر أكثر الاصحاب عدد المرات ، و ذلك لان المعتبر في التعليم العرف ، و هو مضطرب ، و طباع الجوارح مختلفة ، و الرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح و اكتفى بعضهم بالتكرار مرتين ، لان العادة تثبت بهما ، و اعتبر آخرون ثلاث مرات ، و الاقوى الرجوع إلى العرف " و مقتضى كلامه ثبوت القول بالمرة و المرتين للاصحاب ، و لم أجد ذلك كما اعترف به بعض الافاضل أيضا ثم إنه كما يعتبر التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله ، فيرجع فيه إلى العرف أيضا على المختار ، و على القول بالمرتين أو الثلاث قيل يعتبر حصولهما ، و على القول بالمرة فلو أكل منه بعدها حرم و لو في الاولى ، و الامر في ذلك كله سهل بعد وضوح الحال و كون تعليم الكلب الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة ، فيكفي فيه إثباتا و نفيا ما يكفي في ذلك كما هو واضح ، و الله العالم { و } كيف كان ف { يشترط في المرسل } للكلب أو السهم مثلا { شروط ( أربعة خ ) : الاول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي } المميز الملحق به أو البنت المميزة كذلك ، لان الارسال نوع من التذكية نصا ( 1 ) و فتوى ، و ستعرف اشتراط ذلك فيها و حينئذ { فلو أرسله المجوسي أو الوثني } بل أو اليهودي أو النصراني أو غيرهم ممن هو مسلم ، بل أو منه و لكن كان محكوما


1 - الوسائل - الباب - 11 و 12 و 13 - من أبواب الصيد

/ 510