عدم حلية الصيد لو أرسل المجوسي أو الوثني الكلب
اعتبار الاسلام في المرسل
اعتبار تكرار الخلاف في زوال التعليم
السابق عنه ( عليه السلام ) أيضا " و إن كان معلم فعلمه في ساعة ثم يرسله فليأكل منه ، فانه معلم " و لكنه ليس نصا في المرة ، لان التكرار ممكن في ساعته ، خصوصا مع كون المراد بها العرفية هذا و في المسالك " الامور المعتبرة في التعليم لابد أن تتكرر مرة بعد اخرى ، ليغلب على الظن تأدب الكلب ، و لم يقدر أكثر الاصحاب عدد المرات ، و ذلك لان المعتبر في التعليم العرف ، و هو مضطرب ، و طباع الجوارح مختلفة ، و الرجوع في الباب إلى أهل الخبرة بطباع الجوارح و اكتفى بعضهم بالتكرار مرتين ، لان العادة تثبت بهما ، و اعتبر آخرون ثلاث مرات ، و الاقوى الرجوع إلى العرف " و مقتضى كلامه ثبوت القول بالمرة و المرتين للاصحاب ، و لم أجد ذلك كما اعترف به بعض الافاضل أيضا ثم إنه كما يعتبر التكرار في حصول التعليم فكذا في زواله ، فيرجع فيه إلى العرف أيضا على المختار ، و على القول بالمرتين أو الثلاث قيل يعتبر حصولهما ، و على القول بالمرة فلو أكل منه بعدها حرم و لو في الاولى ، و الامر في ذلك كله سهل بعد وضوح الحال و كون تعليم الكلب الصيد على نحو تعليم العاقل الصناعة ، فيكفي فيه إثباتا و نفيا ما يكفي في ذلك كما هو واضح ، و الله العالم { و } كيف كان ف { يشترط في المرسل } للكلب أو السهم مثلا { شروط ( أربعة خ ) : الاول : أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي } المميز الملحق به أو البنت المميزة كذلك ، لان الارسال نوع من التذكية نصا ( 1 ) و فتوى ، و ستعرف اشتراط ذلك فيها و حينئذ { فلو أرسله المجوسي أو الوثني } بل أو اليهودي أو النصراني أو غيرهم ممن هو مسلم ، بل أو منه و لكن كان محكوما1 - الوسائل - الباب - 11 و 12 و 13 - من أبواب الصيد