تقوية كراهة لحم الخطاف
الشيخ في النهاية و ابني إدريس و البراج الحرمة { و } لكن لا ريب أن { الكراهية أشبه } وفاقا لغير من عرفت من الاصحاب ، لانه لسانها ، مضافا إلى قصورها عن إثبات الحرمة ، خصوصا بعد معارضتها بأخبار الدفيف ( 1 ) و خبر عمار ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء أو يصيده أ يأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل ، و عن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام " و موثقه الآخر ( 3 ) " عن الخطاف ، قال : لا بأس به ، و هو مما يحل أكله ، لكن كره ، لانه استجار بك و وافى منزلك ، و كل طير يستجير بك فأجره " . و في المختلف عن كتاب عمار ( 4 ) " خرء الخطاف لا بأس به ، و هو مما يحل أكله ، و لكن كره ، لانه استجار بك " و غيرها المنجبرة بما عرفت من الشهرة العظيمة بل لعل قوله ( عليه السلام ) : " فانهن لا يؤذين شيئا " مشعر بطهارة ذرقهن المقتضي لحل الاكل ، و احتمال التعجب في خبر عمار الاول - الذي لم ينحصر الدليل فيه - خلاف الظاهر بلا داع ، بل لعل قوله : " و عن الوبر " إلى آخره يشعر بعدمه ، كاشعار قوله : " في الحرم " بأن النهي عن إيذائهن باعتبار كونهن في الحرم ، بل جمع الخطاف مع معلوم الكراهة يقتضي ذلك أيضا ، و إلا لاستلزم استعمال اللفظ في حقيقته و مجازه ، أو في عموم المجاز ، و هما معا خلاف الاصل ، و الاخذ من يد1 - الوسائل - الباب - 19 - من أبواب الاطعمة المحرمة ..2 - و 4 - الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 6 - 5 من كتاب الصيد و الذباحة .3 - أشار اليه في الوسائل - الباب - 39 - من أبواب الصيد - الحديث 5 من كتاب الصيد و الذباحة ، و ذكره في التهذيب ج 9 ص 80 - الرقم 345