حلية السمك لو وثب من الماء فأخذه قبل موته
المجوس ، قال : لا بأس ، إنما صيد الحيتان أخذها " . و في حسن الحلبي ( 1 ) عنه ( عليه السلام ) أيضا " أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك و يسمون بالشرك ، فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذها " إلى ذلك من النصوص التي بنحو ذلك ، فكان التعبير به أولى و إن كان متناولا للاخراج من الماء حيا ، إلا أنه أعم منه ، ضرورة تناوله لمطلق إثبات اليد عليه ، و هو حي { و } منه ما ذكره المصنف و غيره من أنه { لو وثب فأخذه قبل موته حل } و كذا لو أخذه كذلك بعد انحسار الماء عنه ، مضافا إلى محكي الاجماع المعتضد بعدم خلاف فيه في الثاني ، و خصوص خبر علي ابن جعفر ( 2 ) عن أخيه ( عليه السلام ) في الاول الذي حكى الاتفاق عليه أيضا في كشف اللثام ، قال : " سألته عن سمكة وثب في نهر فوقعت على الجد ( 3 )من النهر فماتت هل يصلح أكلها ؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، و إن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها " . و لا ينافي ذلك قول الباقر ( عليه السلام ) في صحيح محمد بن مسلم ( 4 ) : " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان ، و ما نضب الماء عنه فذلك المتروك " و الموثق ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه سئل1 - الوسائل - الباب - 32 - من أبواب الذبائح - الحديث 9 ..2 - و 4 - الوسائل - الباب - 34 من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 6 و في الثاني " لا يؤكل .. . " . 6 - 3 - الجد بالضم و الجدة : شاطئ النهر .5 - الوسائل - الباب - 34 - من أبواب الذبائح - الحديث 3 و فيه " لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان و ما نضب الماء عنه " كما في التهذيب ج 9 ص 7 و الاستبصار ج 4 ص 60