حرمة الميتة
الغالب ، و لهذا أسلفنا في أول الباب أن ما يوجد من الاشياء التي لا نص للشارع فيها سواء كانت حيوانا أو غيره يحكم فيها بالحل ، حيث تكون مستطابة ، لآية ( 1 ) " أحل لكم الطيبات " إلا أن الحيوان مضبوط في الجملة زيادة على غيره " . و فيه ما لا يخفى بعد الاحاطة بما ذكرناه سابقا من وجود الضوابط في الحيوان على وجه لا يخرج منها الحلال و الحرام منه في البهائم الانسية و الوحشية و البرية و البحرية و الطيور ، إذ البحر يحرم كل حيوان فيه عدا السمك ، و هو عدا ذو الفلس ، و البهائم الانسية يحل منها الانعام و الحمولة و يحرم من الوحشية السباع ، بل كل ذي ناب و المسوخ و الحشرات و ذوات السموم ، و يحل منها الخمسة أو الستة و مسمى الانسي منها حتى الحمولة و غير ذي الناب ، و ليس أحد أفراد النوع المحرم ، و أما الطيور فيحرم منها ذو المخلب و ما كان صفيفه أكثر من دفيفه و الممسوخ و فاقد العلامات الثلاثة و ما نص عليه بالخصوص كالغراب ، و يحل منه ما كان دفيفه أكثر أو مساويا و ما كان فيه إحدى العلامات الثلاثة مع عدم معارضة شيء مما يقتضي التحريم ، فلم يبق منها شيء يحتاج فيه إلى الاصل ، كما لا يخفى على من أحكم ما قدمناه ، و الله العالم { و } كيف كان ف { فقد سلف منه } أي المحرم { شطر في كتاب المكاسب ( 2 ) و نذكر هنا خمسة أنواع : الاول الميتات } المقابلة للمذكاة من ذي النفس و غيره { و هي محرمة إجماعا } بقسميه و كتابا ( 3 )و سنة ( 4 ) و خصوصا ما لا يقبل التذكية منه لنجاسة و غيرها1 - و 3 - سورة المائدة : 5 - الآية 4 - 3 ..2 - راجع ج 22 ص 8 - 24 .4 - الوسائل - الباب - 1 - من أبواب الاطعمة المحرمة