حلية الذبيحة لو ترك التسمية نسيانا
حرمة الذبيحة لو ترك التسمية عمدا
و لا أقل من الشك ، و قد عرفت أن الاصل عدم التذكية ، خصوصا بعد احتمال كون الاضافة فيه بيانية المقتضية لعدم الاجتزاء بغير الاسم المزبور بل و كذا الكلام في نحو " أللهم اغفر لي " أو " أللهم صل على محمد و آل محمد " و إن قال في المسالك : " الاقوى الاجتزاء " لكن لا يخفى عليك جريان ما ذكرناه خصوصا بعد ملاحظة الصحيح المزبور ( 1 ) المشعر بكون ذلك و نحوه من أسماء الله تعالى لا مطلقا و على كل حال { فلو تركها عامدا لم يحل } لما عرفت { و } أما { لو نسي لم يحرم } بلا خلاف ، بل الاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة في المقام ( 2 ) و المتقدمة في الصيد ( 3 ). قال محمد بن مسلم ( 4 ) : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يذبح و لا يسمي ، قال : إن كان ناسيا فلا بأس إذا كان مسلما و كان يحسن أن يذبح ، و لا ينخع و لا يقطع الرقبة بعد ما يذبح " . و في حسنة الآخر أو صحيحه ( 5 ) " أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ذبح و لم يسم ، فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ، و يقول بسم الله على أوله و على آخره " . و في صحيح الحلبي ( 6 ) في حديث " أنه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسم أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم و كان يحسن الذبح قبل ذلك ، لا ينخع و لا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة " إلى ذلك من النصوص التي لا إشارة فيها إلى استثناء حال النسيان ، فيبقى1 - الوسائل - الباب - 16 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 ..2 - و 4 - و 5 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 0 - 2 - 4 .3 - الوسائل - الباب - 12 - من أبواب الصيد .6 - الوسائل - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 3