عدم حلية ذبيحة غير المميز مع عدم إحراز الشرائط
و مرسل ابن أبي عمير ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " لا بأس بأن يذبح الرجل و هو جنب " . و المرسل عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 2 ) " أنه سئل عن الذبح على طهارة فرخص فيه " . و خبر صفوان بن يحيى ( 3 )قال : " سأل المرزبان أبا الحسن ( عليه السلام ) عن ذبيحة ولد الزنا و قد عرفناه ، قال : لا بأس به ، و المرأة و الصبي إذا اضطروا إليه " . و خبر مسعدة بن صدقة ( 4 ) عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " أنه سئل عن ذبيحة الاغلف ، قال : كان علي ( عليه السلام ) لا يرى به بأسا " . إلى ذلك و ما في بعض النصوص من اعتبار الضرورة بعدم الرجل الجاري مجرى الغالب أو خوف موت الذبيحة أو ذلك في ذبيحة المرأة و الغلام لم أجد أحدا أفتى به كما اعترف به بعضهم ، فلا بأس بحمله على ضرب من الندب أو الكراهة ، خصوصا مع أعمية البأس المستفاد من المفهوم من الحرمة ، كما أن الظاهر إرادة الاشارة إلى التمييز مما ذكر في بعض النصوص من بلوغ خمسة أشبار و قوى و أطاق الشفرة و نحو ذلك ، لا أن ذلك شرط ، خصوصا بعد عدم القائل به ، نعم قد يقال به ، نعم قد يقال بعدم حل ذبيحته مع عدم العلم بإحراز الشرائط التي لا يكفي فيها قوله فضلا عن عدم قوله ، لعدم الدليل القاطع لاصالة عدم التذكية بعد فرض عدم جريان أصل1 - و 4 - الوسائل - الباب - 17 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 - 3 ..2 - المستدرك - الباب - 15 - من أبواب الذبائح - الحديث 1 .3 - الوسائل - الباب - 25 من أبواب الذبائح - الحديث 1