عدم نجاسة المائع بموت مالا نفس سائلة فيه
نجاسة ما يموت فيه الحيوان ذو النفس السائلة
اختصاص قصد الفائدة المزبورة في الجواز دون تدهين الاجرب مثلا ، لكن في كشف اللثام هنا عدم الفرق بينهما ، هذا و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في المكاسب ( 1 ) و منه اختصاص الدهن المتنجس بالحكم المزبور دون غيره من المائعات و إن قلنا بجواز الانتفاع بها ، و الله العالم { و كذا } الكلام في { ما يموت فيه حيوان له نفس سائله } من المائعات ، إذ لا فرق بينه و بين غيره من النجاسات { أما ما لا نفس له } سائلة { كالذباب و الخنافس فلا ينجس بموته و لا ينجس ما يقع فيه } بلا خلاف و لا إشكال و في النبوي ( 2 ) " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ، فان في أحد جناحيه داء و في الآخر دواء " . و في صحيح أبي بصير ( 3 )عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الذباب يقع في الدهن و السمن و الطعام ، فقال : لا بأس بأكله ( كل خ ل ) " . و سئل الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار ( 4 ) عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه فقال : كل ما ليس له دم فلا بأس به " إلى ذلك لكن في كشف اللثام استثناء المسوخ من ذلك بناء على نجاستها ، و فيه أن تحكيم إطلاقهم عدم البأس على إطلاق نجاسة المسوخ أولى من العكس ، و الله العالم1 - راجع ج 22 ص 16 ..2 - سنن البيهقي - ج 1 ص 252 و 253 .3 - الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 .4 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 من كتاب الطهارة