عدم نجاسة المائع بموت مالا نفس سائلة فيه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم نجاسة المائع بموت مالا نفس سائلة فيه

نجاسة ما يموت فيه الحيوان ذو النفس السائلة

اختصاص قصد الفائدة المزبورة في الجواز دون تدهين الاجرب مثلا ، لكن في كشف اللثام هنا عدم الفرق بينهما ، هذا و قد تقدم بعض الكلام في ذلك في المكاسب ( 1 ) و منه اختصاص الدهن المتنجس بالحكم المزبور دون غيره من المائعات و إن قلنا بجواز الانتفاع بها ، و الله العالم { و كذا } الكلام في { ما يموت فيه حيوان له نفس سائله } من المائعات ، إذ لا فرق بينه و بين غيره من النجاسات { أما ما لا نفس له } سائلة { كالذباب و الخنافس فلا ينجس بموته و لا ينجس ما يقع فيه } بلا خلاف و لا إشكال و في النبوي ( 2 ) " إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ، فان في أحد جناحيه داء و في الآخر دواء " . و في صحيح أبي بصير ( 3 )

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " سألته عن الذباب يقع في الدهن و السمن و الطعام ، فقال : لا بأس بأكله ( كل خ ل ) " . و سئل الصادق ( عليه السلام ) في خبر عمار ( 4 ) عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه فقال : كل ما ليس له دم فلا بأس به " إلى ذلك لكن في كشف اللثام استثناء المسوخ من ذلك بناء على نجاستها ، و فيه أن تحكيم إطلاقهم عدم البأس على إطلاق نجاسة المسوخ أولى من العكس ، و الله العالم


1 - راجع ج 22 ص 16 ..

2 - سنن البيهقي - ج 1 ص 252 و 253 .

3 - الوسائل - الباب - 46 - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث 1 .

4 - الوسائل - الباب - 35 - من أبواب النجاسات - الحديث 1 من كتاب الطهارة

/ 510