عدم إمكان تطهير المائع بعد تنجسه - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 36

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 36

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عدم إمكان تطهير المائع بعد تنجسه

حرمة المائع بوقوع شئ من النجاسات فيه

كفاية غسل مالا قى الدم بالماء القليل

جواز تناول مالا قي الدم بعد غسله

هذا كله في المرق { أما ما هو جامد كاللحم و التوابل فلا بأس به إذا غسل } لاطلاق ما دل ( 1 ) على تطهير المتنجس بالغسل الشامل للمقام ، مضافا إلى الخبر ( 2 ) السابق و غيره ، و غليانه بالمرق المتنجس لا يمنع ذلك ، إذ يمكن تجفيفه ثم غسله ، خلافا للمحكي عن القاضي من أنه مع كثرة النجاسة و كونها خمرا لا يؤكل شيء مما في القدر ، سواء كان مائعا أو غيره و لا ريب في ضعفه ، بل يمكن دعوى الاجماع على خلافه ، كما لعله يظهر من بعض ، و شدة نفوذ الخمر لا تمنع الطهارة بالغسل و لا فرق في الغسل بين كونه بالقليل أو الكثير ، للاطلاق أللهم إلا أن يكون من التوابل ما لا يقبل التطهير ، لكن عن التنقيح ينبغي غسله بالكثير ، و لا يخلو من نظر إن أراد الشرطية مطلقا { الثالث : كلما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة } أو غيرها مما تقدم تفصيلها في كتاب الطهارة أو المتنجس بها حتى الميت قبل غسله ، بناء على ما هو الاصح من تعدي نجاسته ، و على كل حال { فان كان مائعا حرم } بلا خلاف و لا إشكال ، لصيرورته نجسا بذلك { و إن كثر } و لا إشكال في حرمة تناول النجس ذاتا أو عرضا { و لا طريق إلى تطهيره } ما عدا الماء منه في ظاهر الاصحاب كما اعترف به في كشف اللثام ، بل عن السرائر الاجماع عليه ، و هو الحجة بعد الاصل ، لعدم تحقق الغسل فيه عرفا ، و عدم ثبوت تطهيره بالملاقاة للكثير أو امتزاجه به مع فرض عدم انقلابه إلى الماء الذي ثبت


1 - الوسائل - الباب - 2 و 3 و 5 و 7 و - من أبواب النجاسات من كتاب الطهارة ..

2 - الوسائل - الباب - 26 - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث 1

/ 510